تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وسيأتي التنبيه على بعض القيود . ولا فرق في وجوب الثمانين بين الحر والعبد على الأشهر ، لرواية أبي بصير ، وبريد بن معاوية ، وزرارة عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . ( وفي العبد قول ) للصدوق ( بأربعين ) جلدة نصف الحر ، ونفى عنه في المختلف البأس . وقواه المصنف في بعض تحقيقاته ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك قذف حرا . قال : يحد ثمانين . هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد . قلت : الذي من حقوق الله ما هو . قال : إذا زنى ، أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ( 2 ) ، وحمله الشيخ على التقية ، وروي يحيى بن أبي العلا عنه عليه السلام : حد المملوك نصف حد الحر ( 3 ) من غير تفصيل ( 4 ) . وخصه ( 5 ) بحد الزنا . والتحقيق أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الاسناد وأن خبر التنصيف ( 6 )
شرح
( 1 ) راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 18 ص 472 في رواية أبي بصير . وص 468 في رواية بريد بن معاوية . وص 471 في رواية زرارة . ( 2 ) نفس المصدر . الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ص 483 . الحديث 9 . ( 4 ) بين حدود الله ، وحدود الناس . ( 5 ) أي خص " الشيخ " رحمه الله نصف الحد بحد الزنا . ( 6 ) المشار إليه في الهامش رقم 3
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 204 | الشهيد الثاني