في النجاسة .
وهذا ( 1 ) حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة ، إلا أن عدم دلالته ( 2 )
أظهر . ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته ( 3 ) إلا
ما دل على نجاسة المسكر وإن لم يكن ( 4 ) مسكرا فرتب بحثه عليه ( 5 ) .
( و ) إنما يحرم العصير بالغليان إذا ( لم يذهب ثلثاه به ، ولا انقلب
خلا ) فمتى تحقق أحدهما حل وتبعته الطهارة أيضا .
أما الأول ( 6 ) فهو منطوق النصوص .
وأما الثاني ( 7 ) فللانقلاب إلى حقيقة أخرى وهي مطهرة .
شرح
شرح هذا الإطلاق والتقييد في الهامش رقم 2 ص 201 .
( 1 ) وهو استنباط النجاسة من الحرمة لو كان التحريم صالحا لدليل النجاسة
( 2 ) أي عدم دلالة التحريم على النجاسة أظهر .
( 3 ) أي نجاسة العصير .
( 4 ) أي وإن لم يكن المسكر المذكور مسكرا بالفعل لقتله ، أو الاعتياد
الشارب ، أو مزج بما يمنع إسكاره .
( 5 ) أي رتب بحث العصير على إسكاره بأن يقال : إن العصير لو كان مسكرا
لكان نجسا .
( 6 ) وهو ذهاب الثلثين فهو منطوق النصوص .
راجع " الوسائل " الطبعة القديمة . المجلد 3 ص 313 الباب الثاني . الأحاديث
إليك بعضها .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام
حتى يذهب ثلثاه . فمنطوق هذا الحديث يدل على حلية العصير بذهاب ثلثيه .
( 7 ) وهو انقلاب العصير خلا .