تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
في النجاسة . وهذا ( 1 ) حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة ، إلا أن عدم دلالته ( 2 ) أظهر . ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته ( 3 ) إلا ما دل على نجاسة المسكر وإن لم يكن ( 4 ) مسكرا فرتب بحثه عليه ( 5 ) . ( و ) إنما يحرم العصير بالغليان إذا ( لم يذهب ثلثاه به ، ولا انقلب خلا ) فمتى تحقق أحدهما حل وتبعته الطهارة أيضا . أما الأول ( 6 ) فهو منطوق النصوص . وأما الثاني ( 7 ) فللانقلاب إلى حقيقة أخرى وهي مطهرة .
شرح
شرح هذا الإطلاق والتقييد في الهامش رقم 2 ص 201 . ( 1 ) وهو استنباط النجاسة من الحرمة لو كان التحريم صالحا لدليل النجاسة ( 2 ) أي عدم دلالة التحريم على النجاسة أظهر . ( 3 ) أي نجاسة العصير . ( 4 ) أي وإن لم يكن المسكر المذكور مسكرا بالفعل لقتله ، أو الاعتياد الشارب ، أو مزج بما يمنع إسكاره . ( 5 ) أي رتب بحث العصير على إسكاره بأن يقال : إن العصير لو كان مسكرا لكان نجسا . ( 6 ) وهو ذهاب الثلثين فهو منطوق النصوص . راجع " الوسائل " الطبعة القديمة . المجلد 3 ص 313 الباب الثاني . الأحاديث إليك بعضها . عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه . فمنطوق هذا الحديث يدل على حلية العصير بذهاب ثلثيه . ( 7 ) وهو انقلاب العصير خلا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 202 | الشهيد الثاني