تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الحكم بتحريمه معه ( 1 ) ، لأنها مرتبة عليه . وحيث صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم بمجرد الغليان لزم أحد الأمرين : إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم ( 2 ) ، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان ( 3 ) ، لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه ( 4 ) كالخمر وغيره من الربوبات ( 5 ) المسكرات لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاشتداد ، ولما كانا ( 6 ) متلازمين كما ادعاه ( 7 ) لم يناف تعليق ( 8 ) التحريم على الغليان
شرح
النجاسة للعصير كما هو المدعى ، لا أن النجاسة تكون سببا لحرمته . ولذا ترى " أن الشارح " رحمه الله أفاد بمثل ما قلناه : بقوله : " لأنها مرتبة عليه " . أي النجاسة مترتبة على التحريم . وقد عثرنا على نسخة خطية موجودة عندنا بلفظة " مقتضى " . ( 1 ) أي بتحريم العصير مع الاشتداد . ( 2 ) بل للنجاسة سبب آخر . ( 3 ) وقد عرفت في الهامش رقم 4 ص 198 : أن " الشارح " رحمه الله أفاد عدم التلازم بين الغليان والاشتداد . ( 4 ) أي العصير مثل الخمر في الحرمة والنجاسة . حيث عبر عنه في بعض الأخبار " بأنه خمر استصغره الناس " . راجع " التهذيب " الطبعة الجديدة سنة 1382 . الجزء 9 . ص 125 . الحديث 275 . ( 5 ) بضم الراء جمع الرب بضم الراء أيضا المراد منها المايعات المتخثرة ( 6 ) أي الغليان والاشتداد . ( 7 ) أي " المصنف " . ( 8 ) أي تعليق " المصنف " الحرمة على الغليان في قوله : " العصير إذا غلا