تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( الفصل الرابع ) ( في الشرب ) أي شرب المسكر ، ولا يختص عندنا بالخمر ، بل يحرم جنس كل مسكر ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه ( فما أسكر جنسه ) أي كان الغالب فيه الاسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه ، أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال ( يحرم ) تناول ( القطرة منه ) فما فوقها . ( وكذا ) يحرم ( الفقاع ) ( 1 ) وإن لم يسكر ، لأنه عندنا بمنزلة الخمر ، وفي بعض الأخبار هو خمر مجهول ( 2 ) . وفي آخر هو خمر استصغره الناس ( 3 ) ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا ، بل يحرمان ( ولو مزجا بغيرهما ) وإن استهلكا بالمزج . ( وكذا ) يحرم عندنا ( العصير ) العنبي ( إذا غلا ) بأن صار ) أسفله أعلاه ( واشتد ) بأن أخذ في القوام وإن قل ، ويتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار . واعلم أن النصوص ( 4 ) وفتوى الأصحاب ومنهم مصنف في غير هذه
شرح
( 1 ) بضم الفاء وفتح القاف مع التشديد وزان " رمان " مشروب يتخذ من الشعير . ( 2 ) " التهذيب " الطبعة الحديثة . الجزء 9 . ص 124 . الحديث 274 . ( 3 ) نفس المصدر . ص 125 . الحديث 275 . وفي المصدر " خميرة " . ( 4 ) راجع " الوسائل " الطبعة القديمة . المجلد 3 . الباب الثالث ص 313 - 314 الأحاديث .