تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
السحر والشرك مقرونان ( 1 ) . ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه القتل ، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ( أن عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ( 2 ) . وحده القتل إلا أن يتوب ) وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه ( 3 ) . ( وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل ) إن لم يتب ( ولو تاب لم تقبل ) توبته ( إذا كان ) ارتداده ( عن فطرة ) كما لا تقبل توبته في غيره ( 4 ) على المشهور . والأقوى قبولها ( 5 ) وإن لم يسقط عنه القتل . ولو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا . وهذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه وآله فإن ظاهر النص ( 6 ) والفتوى وجوب قتله وإن تاب . ومن ثم قيده ( 7 ) هنا خاصة ، وظاهرهم أن ساب الإمام كذلك ( 8 ) .
شرح
( 1 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 18 ص 576 . الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ص 577 . الحديث 2 . والمراد من " آخر عهده بربه " : كونه بريئا من الله . ( 3 ) في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص 214 عند قول " المصنف " " وتعلم السحر " . ( 4 ) أي في غير قذف أم النبي صلى الله عليه وآله . ( 5 ) أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد أم في غيرها . ( 6 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 18 . ص 459 . الحديث . ( 7 ) أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة . ولم يقيده في سب النبي صلى الله عليه وآله بكونه عن فطرة ، أو ملة . ( 8 ) أي يجب قتله ، سواء كان السب عن فطرة أم ملة .