حده ( 1 ) كما ذكرناه .
( وساب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام
يقتل ) ويجوز قتله لكل من اطلع عليه ( ولو من غير إذن الإمام )
أو الحاكم ( ما لم يخف ) القاتل ( على نفسه ، أو ماله ، أو على مؤمن )
نفسا أو مالا فينتفي الجواز ، للضرر ( 2 ) ، قال الصادق عليه السلام أخبرني
أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الناس في أسوة سواء من سمع
أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ،
والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ( 3 ) .
وسئل عليه السلام عن من سمع يشتم عليا عليه السلام وبرء منه قال :
فقال لي : هو والله حلال الدم . وما ألف رجل منهم برجل منكم دعه ( 4 ) .
وهو ( 5 ) إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين .
وفي إلحاق الأنبياء عليهم السلام بذلك وجه قوي ، لأن تعظيمهم
وكمالهم قد علم من دين الاسلام ضرورة . فسبهم ارتداد .
والحق في التحرير بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير
تخصيص بفاطمة صلوات الله عليها .
ويمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام ، للإجماع على طهارتها
شرح
( 1 ) أي الحد الكامل للعبد ، بل لا بد من وصوله إلى الحد الناقص كما ذكرنا
في الحر . فكما أن التعزير في الحر لا بد أن لا يصل إلى الحد الكامل ، كذلك التعزير
في العبد لا بد أن لا يصل إلى الحد الكامل .
( 2 ) المنفي في قوله صلى الله عليه وآله : " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام "
( 3 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 18 ص 459 . الحديث 2 .
( 4 ) " الكافي " الطبعة الجديدة . الجزء 7 ص 269 . الحديث 43 .
( 5 ) وهي كلمة " دعه " في قوله عليه السلام .