تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
حده ( 1 ) كما ذكرناه .
( وساب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل ) ويجوز قتله لكل من اطلع عليه ( ولو من غير إذن الإمام ) أو الحاكم ( ما لم يخف ) القاتل ( على نفسه ، أو ماله ، أو على مؤمن ) نفسا أو مالا فينتفي الجواز ، للضرر ( 2 ) ، قال الصادق عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ( 3 ) . وسئل عليه السلام عن من سمع يشتم عليا عليه السلام وبرء منه قال : فقال لي : هو والله حلال الدم . وما ألف رجل منهم برجل منكم دعه ( 4 ) . وهو ( 5 ) إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين . وفي إلحاق الأنبياء عليهم السلام بذلك وجه قوي ، لأن تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الاسلام ضرورة . فسبهم ارتداد . والحق في التحرير بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة صلوات الله عليها . ويمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام ، للإجماع على طهارتها
شرح
( 1 ) أي الحد الكامل للعبد ، بل لا بد من وصوله إلى الحد الناقص كما ذكرنا في الحر . فكما أن التعزير في الحر لا بد أن لا يصل إلى الحد الكامل ، كذلك التعزير في العبد لا بد أن لا يصل إلى الحد الكامل . ( 2 ) المنفي في قوله صلى الله عليه وآله : " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " ( 3 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 18 ص 459 . الحديث 2 . ( 4 ) " الكافي " الطبعة الجديدة . الجزء 7 ص 269 . الحديث 43 . ( 5 ) وهي كلمة " دعه " في قوله عليه السلام .