تعدد الحد ( 1 ) مطلقا ( 2 ) إلا مع اتحاد الصيغة كما مر ( 3 ) .
( ويسقط الحد بتصديق المقذوف ) على ما نسبه إليه من الموجب
للحد ( والبينة ) ( 4 ) على وقوعه منه ( والعفو ) ( 5 ) أي عفو المقذوف
عنه ، ( وبلعان الزوجة ) ( 6 ) لو كان القذف لها . وسقوط الحد في الأربعة ( 7 )
لا كلام فيه ، لكن هل يسقط مع ذلك ( 8 ) التعزير ؟ يحتمله ، خصوصا
في الأخيرين ( 9 ) ، لأن الواجب هو الحد وقد سقط والأصل عدم وجوب
غيره ( 10 ) ، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين ( 11 ) لأن قيام البينة والاقرار
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى القاذف .
( 2 ) سواء حد القاذف قبل قذف الثاني أم لا . وهكذا في الثالث ، والرابع
والخامس .
( 3 ) في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف " :
" ولو تعدد المقذوف تعدد الحد ، سواء اتحد القاذف أم تعدد " .
( 4 ) أي ويسقط الحد أيضا عن القاذف بإقامته البينة على ما ادعاه على وقوع
المعصية من المقذوف .
( 5 ) أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بعفو المقذوف .
( 6 ) أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بلعان الزوج الزوجة . من باب
إضافة المصدر إلى المفعول .
( 7 ) وهو تصديق المقذوف القاذف ، وإقامة القاذف البينة على ما ادعاه
على المقذوف ، وعفو المقذوف عن القاذف ، ولعان الزوج الزوجة .
( 8 ) أي مع سقوط الحد .
( 9 ) وهما : العفو واللعان .
( 10 ) وهو التعزير .
( 11 ) وهما : تصديق المقذوف . وقيام البينة من القاذف .