تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
تعدد الحد ( 1 ) مطلقا ( 2 ) إلا مع اتحاد الصيغة كما مر ( 3 ) . ( ويسقط الحد بتصديق المقذوف ) على ما نسبه إليه من الموجب للحد ( والبينة ) ( 4 ) على وقوعه منه ( والعفو ) ( 5 ) أي عفو المقذوف عنه ، ( وبلعان الزوجة ) ( 6 ) لو كان القذف لها . وسقوط الحد في الأربعة ( 7 ) لا كلام فيه ، لكن هل يسقط مع ذلك ( 8 ) التعزير ؟ يحتمله ، خصوصا في الأخيرين ( 9 ) ، لأن الواجب هو الحد وقد سقط والأصل عدم وجوب غيره ( 10 ) ، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين ( 11 ) لأن قيام البينة والاقرار
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى القاذف . ( 2 ) سواء حد القاذف قبل قذف الثاني أم لا . وهكذا في الثالث ، والرابع والخامس . ( 3 ) في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف " : " ولو تعدد المقذوف تعدد الحد ، سواء اتحد القاذف أم تعدد " . ( 4 ) أي ويسقط الحد أيضا عن القاذف بإقامته البينة على ما ادعاه على وقوع المعصية من المقذوف . ( 5 ) أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بعفو المقذوف . ( 6 ) أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بلعان الزوج الزوجة . من باب إضافة المصدر إلى المفعول . ( 7 ) وهو تصديق المقذوف القاذف ، وإقامة القاذف البينة على ما ادعاه على المقذوف ، وعفو المقذوف عن القاذف ، ولعان الزوج الزوجة . ( 8 ) أي مع سقوط الحد . ( 9 ) وهما : العفو واللعان . ( 10 ) وهو التعزير . ( 11 ) وهما : تصديق المقذوف . وقيام البينة من القاذف .