تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بالموجب لا يجوز القذف ، لما تقدم ( 1 ) من تحريمه مطلقا ( 2 ) ، وثبوت التعزير به ( 3 ) للمتظاهر بالزنا فإذا سقط الحد بقي التعزير على فعل المحرم ( 4 ) وفي الجميع ( 5 ) ، لأن العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير ( 6 ) ، وكذا اللعان ( 7 ) ، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا ( ولو قذف المملوك فالتعزير ( 8 ) له ، لا للمولى ) فإن عفى لم يكن لمولاه المطالبة كما أنه لو طالب فليس لمولاه العفو ( و ) لكن ( يرث المولى تعزير عبده ) وأمته ( لو مات ) المقذوف ( بعد قذفه ) ( 9 ) ، لما تقدم ( 10 ) من أن الحد يورث ، والمولى وارث مملوكه . ( ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب ) أي تداعوا بألقاب الذم ( أو عير بعضهم بعضا بالأمراض ) من العور والسرج وغيرهما ،
شرح
( 1 ) في " الفصل الثاني " في باب القذف عند قول " المصنف والشارح " : وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه . ( 2 ) سواء كان القاذف صادقا أم كاذبا ، إلا في المتظاهر فإنه لا تعزير فيه . ( 3 ) أي بالقذف . ( 4 ) وهو القذف . ( 5 ) أي ويحتمل ثبوت التعزير في الجميع بعد سقوط الحد وهي الأربعة المذكورة . التصديق . البينة . العفو . اللعان . ( 6 ) فيثبت التعزير في الجميع . ( 7 ) أي وكذا باللعان لا يسقط التعزير ، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا . فكما أن التعزير لا يسقط عن القاذف بالزنا ، كذلك لا يسقط باللعان . ( 8 ) أي حق التعزير . ( 9 ) من إضافة المصدر إلى المفعول . أي بعد قذف القاذف العبد ، أو الأمة ( 10 ) في ص 189 عند قول " المصنف " : وهو موروث لكل من يرث المال