تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ومقتضى العبارة ( 1 ) اعتباره ( 2 ) مرتين مطلقا . وكذا أطلق غيره ( 3 ) مع أنه تقدم حكمه ( 4 ) بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة ، إلا أن يحمل ذلك ( 5 ) على المرتين فصاعدا . وفي ( الشرائع ) نسب اعتبار الاقرار به ( 6 ) مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول ( 7 ) .
( وهو ) أي حد القذف ( موروث ) لكل من يرث المال : من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو ( 8 ) عنه ( إلا للزوج والزوجة ( 9 ) ، وإذا كان الوارث جماعة ) فلكل واحد منهم المطالبة
شرح
( 1 ) أي عبارة " المصنف " : في قوله : " والاقرار مرتين " . ( 2 ) أي اعتبار الاقرار مرتين مطلقا ، سواء كان القذف في الزنا أم في اللواط أم في الشرب . ( 3 ) أي وكذا أطلق غير " المصنف " اعتبار الاقرار مرتين في أي قذف كان ( 4 ) أي مع أنه تقدم حكم " المصنف " في باب اللواط عند قوله : " ولو أقر به دون الأربع لم يحد وعزر " : إن المقر لو كان إقراره أقل من أربع مرات يعزر . وقوله هذا يشمل الاقرار مرة واحدة . ( 5 ) وهو قول " المصنف " في باب اللواط : " دون الأربع " يحمل على المرتين فصاعدا . ( 6 ) أي بالقذف . ( 7 ) وهو " اعتبار الاقرار مرتين " كما نسبه في الشرايع إلى قول . ( 8 ) بالجر عطف على مدخول " قبل " أي وقبل العفو عن القاذف . ( 9 ) فإن أحدهما لا يرث حد القذف من الآخر . فلو مات الزوج وكان له حد القذف فلا ترثه زوجته . وكذا لو ماتت الزوجة ولها حد القذف فلا يرثها زوجها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189 | الشهيد الثاني