ومقتضى العبارة ( 1 ) اعتباره ( 2 ) مرتين مطلقا . وكذا أطلق غيره ( 3 )
مع أنه تقدم حكمه ( 4 ) بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة ،
إلا أن يحمل ذلك ( 5 ) على المرتين فصاعدا .
وفي ( الشرائع ) نسب اعتبار الاقرار به ( 6 ) مرتين إلى قول مشعرا
بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول ( 7 ) .
( وهو ) أي حد القذف ( موروث ) لكل من يرث المال :
من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو ( 8 ) عنه ( إلا
للزوج والزوجة ( 9 ) ، وإذا كان الوارث جماعة ) فلكل واحد منهم المطالبة
شرح
( 1 ) أي عبارة " المصنف " : في قوله : " والاقرار مرتين " .
( 2 ) أي اعتبار الاقرار مرتين مطلقا ، سواء كان القذف في الزنا أم في اللواط
أم في الشرب .
( 3 ) أي وكذا أطلق غير " المصنف " اعتبار الاقرار مرتين في أي قذف كان
( 4 ) أي مع أنه تقدم حكم " المصنف " في باب اللواط عند قوله :
" ولو أقر به دون الأربع لم يحد وعزر " : إن المقر لو كان إقراره أقل
من أربع مرات يعزر .
وقوله هذا يشمل الاقرار مرة واحدة .
( 5 ) وهو قول " المصنف " في باب اللواط : " دون الأربع " يحمل
على المرتين فصاعدا .
( 6 ) أي بالقذف .
( 7 ) وهو " اعتبار الاقرار مرتين " كما نسبه في الشرايع إلى قول .
( 8 ) بالجر عطف على مدخول " قبل " أي وقبل العفو عن القاذف .
( 9 ) فإن أحدهما لا يرث حد القذف من الآخر . فلو مات الزوج وكان له
حد القذف فلا ترثه زوجته . وكذا لو ماتت الزوجة ولها حد القذف فلا يرثها زوجها .