تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
به ( 1 ) . فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد ، وإن تفرقوا في المطالبة ولو عفى بعضهم ( لم يسقط ) عنه شئ ( بعفو البعض ) ، بل للباقين استيفائه كاملا ( 2 ) على المشهور . ( ويجوز العفو ) من المستحق الواحد والمتعدد ( بعد الثبوت كما يجوز قبله ) ( 3 ) ولا اعتراض للحاكم ، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه ، ولا فرق في ذلك ( 4 ) بين قذف الزوج لزوجته ، وغيره ، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفائه ( 5 ) . وهو شاذ . ( ويقتل ) القاذف ( في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا ) على المشهور ، خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر ، وقد تقدم الكلام فيه ( 6 ) ، ولا فرق بين اتحاد المقذوف ، وتعدده هنا ( ولو تكرر القذف ) لواحد ( قبل الحد فواحد ) ولو تعدد المقذوف
شرح
( 1 ) أي بحد القذف . ( 2 ) أي للباقين استيفاء حد القذف بكماله وتمامه من القاذف تمام حد القذف من دون أن يسقط منه مقدار حصة من عفى عن القذف . ( 3 ) أي يجوز العفو قبل الثبوت . ( 4 ) أي في سقوط حد القذف بالعفو . ( 5 ) أي أوجب على الزوجة استيفاء حد القذف إذا كان القاذف الزوج ولا يقبل من الزوجة العفو في حق الزوج . ( 6 ) في " الفصل الثاني " في باب اللواط عند قول " الشارح " : " وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة ، لرواية يونس " إلى آخر ما قاله رحمه الله .