متعددا ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، وبمتحد ( 3 ) إن جاؤوا به متفرقين ، ومتحدا ( 4 )
إن جاؤوا به مجتمعين ، ولا نص فيه ( 5 ) على الخصوص ، ومن ثم أنكره
ابن إدريس وأوجب التعزير لكل واحد مطلقا ( 6 ) محتجا بأنه ( 7 ) قياس
ونحن نقول بموجبه ، لأنه ( 8 ) قياس مقبول ، لأن تداخل الأقوى ( 9 )
شرح
( 1 ) أي يعزر القاذف تعزيرا متعددا .
( 2 ) أي سواء جاؤوا بالقاذف متعددين أم متفرقين .
( 3 ) أي قذف بلفظ واحد يعني قذف الجماعة بلفظ واحد بأن قال لهم :
يا زناة . فإن في هذه الصورة يحد القاذف متعددا لو جاؤوا بالقاذف متفرقين .
( 4 ) أي الحد يكون واحدا لو جاؤوا بالقاذف مجتمعين .
فالحاصل : إن القاذف لو قذف جماعة بلفظ متعدد كما لو قال لأحدهم :
يا زاني ، وللآخر : يا شارب ، وللثالث : يا لائط حد متعددا ، سواء جاؤوا به
مجتمعين أم متفرقين .
وكذا يعزر متعددا لو قذف الجماعة بلفظ واحد لو أتوا به متفرقين .
وأما لو قذف الجماعة بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين فإنه يعزر متحدا أي
مرة واحدة .
هذه خلاصة هذه العبارة الغامضة .
( 5 ) أي لا نص في التعزير ، إذ النص وارد في الحد .
( 6 ) سواء جاؤوا به متفرقين أم مجتمعين ، وسواء قذفهم بلفظ واحد
أم بلفظ متعدد .
( 7 ) أي بأن التعزير بهذا التفصيل المذكور وهو أنه لو قذف بلفظ واحد
وجاؤا به متفرقين فيتعدد الحد ، ولو جاؤوا به مجتمعين يتحد الحد ، قياسا له بالحد .
( 8 ) وفي بعض النسخ : " إلا أنه قياس " .
( 9 ) وهو الحد .