( أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء ) أي بكرا فإنه تعريض
بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها ( 1 ) مع احتماله ( 2 ) غيره بأن
يكون ذهابها بالنزوة ( 3 ) أو الحرقوص ( 4 ) فلا يكون حراما . فمن ثم
كان ( 5 ) تعريضا ، بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا ( 6 ) وروي
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء
قال : ( ليس عليه شئ ، لأن العذرة تذهب بغير جماع ) ( 7 ) وتحمل ( 8 )
على أن المنفي الحد ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال :
يضرب ( 9 ) .
( وكذا يعزر بكل ما ) أي قول ( يكرهه المواجه ) ، بل المنسوب
إليه وإن لم يكن حاضرا ، لأن ضابط التعزير فعل المحرم وهو غير مشروط
شرح
( 1 ) أي بالزنا .
( 2 ) أي مع احتمال قوله : " لم أجدك عذراء " .
( 3 ) بمعنى الوثبة والطفرة .
( 4 ) بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف وسكون الواو : وزان برغوث
دويبة صغيرة نحو البرغوث منقطة بنقط حمراء ، أو صفراء . لها حمة وهي الأبرة التي
تلدغ بها العقرب . والزنبور . ونحوهما : تدخل في فروج الفتيات فتذهب ببكارتها
( 5 ) أي قوله : لم أجدك عذراء .
( 6 ) سواء قصد به التعريض أم لا .
( 7 ) " الوسائل " طبعة طهران سنة 1385 . الجزء 15 ص 609 . الحديث .
والحديث بهذا المضمون مروي عن زرارة عن " أبي عبد الله عليه السلام "
( 8 ) أي وتحمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 على أن الشئ
المنفي في قوله عليه السلام : ليس عليه شئ " هو الحد " .
( 9 ) نفس المصدر . الحديث 2 .