تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء ) أي بكرا فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها ( 1 ) مع احتماله ( 2 ) غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة ( 3 ) أو الحرقوص ( 4 ) فلا يكون حراما . فمن ثم كان ( 5 ) تعريضا ، بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا ( 6 ) وروي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء قال : ( ليس عليه شئ ، لأن العذرة تذهب بغير جماع ) ( 7 ) وتحمل ( 8 ) على أن المنفي الحد ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : يضرب ( 9 ) . ( وكذا يعزر بكل ما ) أي قول ( يكرهه المواجه ) ، بل المنسوب إليه وإن لم يكن حاضرا ، لأن ضابط التعزير فعل المحرم وهو غير مشروط
شرح
( 1 ) أي بالزنا . ( 2 ) أي مع احتمال قوله : " لم أجدك عذراء " . ( 3 ) بمعنى الوثبة والطفرة . ( 4 ) بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف وسكون الواو : وزان برغوث دويبة صغيرة نحو البرغوث منقطة بنقط حمراء ، أو صفراء . لها حمة وهي الأبرة التي تلدغ بها العقرب . والزنبور . ونحوهما : تدخل في فروج الفتيات فتذهب ببكارتها ( 5 ) أي قوله : لم أجدك عذراء . ( 6 ) سواء قصد به التعريض أم لا . ( 7 ) " الوسائل " طبعة طهران سنة 1385 . الجزء 15 ص 609 . الحديث . والحديث بهذا المضمون مروي عن زرارة عن " أبي عبد الله عليه السلام " ( 8 ) أي وتحمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 على أن الشئ المنفي في قوله عليه السلام : ليس عليه شئ " هو الحد " . ( 9 ) نفس المصدر . الحديث 2 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 174 | الشهيد الثاني