والمراد بالفاحشة ( 1 ) : الزنا ، كما نقله المفسرون ، ويظهر ( 2 ) من اقترانهن
بالمحصنات . والرواية ( 3 ) مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار ( 4 )
الكثيرة ، بل الاجماع ( 5 ) على ما ذكره المصنف وغيره ، والعجب أن المصنف
في الشرح ( 6 ) تعجب من المحقق والعلامة حيث نقلا فيها ( 7 ) قولين ( 8 )
ولم يرجحا أحدهما ( 9 ) مع ظهور الترجيح ( 10 ) . فإن القول بالأربعين ( 11 )
شرح
( 1 ) في قوله تعالى : " فإن أتين بفاحشة " لا مطلق فعل الحرام
حتى يشمل القذف .
( 2 ) أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو : أن الفاحشة : الزنا
لا مطلق الحرام : يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى : " فعليهن
نصف ما على المحصنات من العذاب " .
( 3 ) وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 176 .
( 4 ) التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 - 6 ص 176 .
( 5 ) أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره
المصنف وغيره .
( 6 ) أي شرح الإرشاد .
( 7 ) أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا .
( 8 ) وهما : تمام الحد . ونصفه .
( 9 ) أي أحد القولين المذكورين .
( 10 ) أي ترجيح كمال الحد على الناقص ، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية
قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش 3 . وأن المراد من الفاحشة : الزنا كما فسرها
به المفسرون .
( 11 ) وهو نصف الحد .