تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
والمراد بالفاحشة ( 1 ) : الزنا ، كما نقله المفسرون ، ويظهر ( 2 ) من اقترانهن بالمحصنات . والرواية ( 3 ) مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار ( 4 ) الكثيرة ، بل الاجماع ( 5 ) على ما ذكره المصنف وغيره ، والعجب أن المصنف في الشرح ( 6 ) تعجب من المحقق والعلامة حيث نقلا فيها ( 7 ) قولين ( 8 ) ولم يرجحا أحدهما ( 9 ) مع ظهور الترجيح ( 10 ) . فإن القول بالأربعين ( 11 )
شرح
( 1 ) في قوله تعالى : " فإن أتين بفاحشة " لا مطلق فعل الحرام حتى يشمل القذف . ( 2 ) أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو : أن الفاحشة : الزنا لا مطلق الحرام : يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى : " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " . ( 3 ) وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 176 . ( 4 ) التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 - 6 ص 176 . ( 5 ) أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره . ( 6 ) أي شرح الإرشاد . ( 7 ) أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا . ( 8 ) وهما : تمام الحد . ونصفه . ( 9 ) أي أحد القولين المذكورين . ( 10 ) أي ترجيح كمال الحد على الناقص ، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش 3 . وأن المراد من الفاحشة : الزنا كما فسرها به المفسرون . ( 11 ) وهو نصف الحد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 177 | الشهيد الثاني