القذف في عرف القائل ( 1 ) فيجب الحد للمنسوب إليه ) ( 2 ) مدلول هذه
الألفاظ ( 3 ) من الأفعال ، وهو أنه قواد على زوجته ( 4 ) أو غيرها
من أرحامه ( 5 ) ( وإن لم تفد ) ( 6 ) ذلك ( في عرفه ) نظرا إلى أنها ( 7 )
لغة غير موضوعة لذلك ( 8 ) ، ولم يستعملها أهل العرف فيه ( 9 ) ( وأفادت
شتما ) لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد ( عزر ) القائل كما في كل
شرح
على عورته وناموسه لا بد أن يكون من طريق غير مستقيم ، ومن غير أن يراه الناس
ويحتمل أن تكون الدار كناية عن أهل الدار ونسائها الساكنات فيها . حيث
إنهن منحرفات .
والقرنان بفتح القاف وسكون الراء بمعنى الديوث .
( 1 ) إذا كان من سواد الناس .
( 2 ) المراد منه : المقذوف أي ويحد القاذف هنا لمصلحة المقذوف .
( 3 ) وهي : ديوث . كشخان . قرنان . أي هذه الألفاظ حين الإطلاق
تدل على معان فعلية . وهو صدور فعل خاص .
( 4 ) كالديوث .
( 5 ) كالكشخان والقرنان .
( 6 ) أي هذه الألفاظ ديوث . كشخان . قرنان .
والمشار إليه في ذلك : " القذف " . ومرجع الضمير في عرفه : القائل . أي
وإن لم تفد هذه الألفاظ القذف في عرف القائل عزر .
( 7 ) أي هذه الألفاظ .
( 8 ) أي للقذف بهذه المعاني .
( 9 ) أي للقذف بهذه المعاني في عرف القائل بهذه الألفاظ .
ولا يخفى : أن العرف قد يختلف باختلاف الزمان والمكان . فعرف زمان
يرى مثل هذه الألفاظ قذفا ، وآخر لا يراه . كما وأن المكان كذلك .