تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
التعزير كما سلف ( وفي اشتراط الحرية في كمال الحد ) فيحد العبد والأمة أربعين ، أو عدم الاشتراط فيساويان ( 2 ) الحر ( قولان ) أقواهما وأشهرهما الثاني ( 3 ) ، لعموم ( والذين يرمون المحصنات ) ( 4 ) ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ) ( 5 ) وغيرها من الأخبار ( 6 ) . والقول بالتنصيف ( 7 ) على المملوك للشيخ في المبسوط ، لأصالة البراءة من الزائد ، وقوله ( 8 ) تعالى ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ( 9 ) ولرواية القسم بن سليمان عنه ( 10 ) . ويضعف ( 11 ) بأن الأصل قد عدل عنه للدليل ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) في الفصل الثاني في اللواط عند قول الشارح : والتأديب في معنى التعزير هنا . ( 2 ) أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا . ( 3 ) وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد . ( 4 ) النور : الآية 4 . ( 5 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 18 ص 435 . الحديث 4 . ( 6 ) نفس المصدر . الحديث 5 . ( 7 ) أي بتنصيف الحد . ( 8 ) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى . ( 9 ) النساء : الآية 24 . ( 10 ) أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص 437 الحديث 15 . ( 11 ) أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد . ( 12 ) وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 5 . فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا . وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل .