التعزير كما سلف ( وفي اشتراط الحرية في كمال الحد ) فيحد العبد والأمة
أربعين ، أو عدم الاشتراط فيساويان ( 2 ) الحر ( قولان ) أقواهما وأشهرهما
الثاني ( 3 ) ، لعموم ( والذين يرمون المحصنات ) ( 4 ) ولقول الصادق
عليه السلام في حسنة الحلبي : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ) ( 5 )
وغيرها من الأخبار ( 6 ) . والقول بالتنصيف ( 7 ) على المملوك للشيخ
في المبسوط ، لأصالة البراءة من الزائد ، وقوله ( 8 ) تعالى ( فإن أتين
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ( 9 )
ولرواية القسم بن سليمان عنه ( 10 ) .
ويضعف ( 11 ) بأن الأصل قد عدل عنه للدليل ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) في الفصل الثاني في اللواط عند قول الشارح : والتأديب في معنى
التعزير هنا .
( 2 ) أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا .
( 3 ) وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد .
( 4 ) النور : الآية 4 .
( 5 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 18 ص 435 . الحديث 4 .
( 6 ) نفس المصدر . الحديث 5 .
( 7 ) أي بتنصيف الحد .
( 8 ) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى .
( 9 ) النساء : الآية 24 .
( 10 ) أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص 437
الحديث 15 .
( 11 ) أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد .
( 12 ) وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 5 . فالأصل إنما يصار
إليه إذا لم يكن الدليل موجودا . وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل .