وفيه ( 1 ) أن اختلاف النسبة ( 2 ) يوجب التغاير والمتحقق منه ( 3 )
كونه هو الزاني .
والأقوى أنه ( 4 ) قذف لها ، لما ذكر ( 5 ) ، ولرواية ( 6 ) محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام ( والديوث والكشخان ( 7 ) والقرنان قد تفيد
شرح
( 1 ) أي وفي هذا الاحتمال وهو احتمال كون اللفظ الصادر من القاذف
بهذه الكيفية يعد قذفا للمرأة .
( 2 ) أي نسبة الفاعلية إلى الرجل ، ونسبة المفعولية إلى المرأة توجب التغاير
في معنى الزنا . أي تارة يكون بالنسبة إلى أحدهما زنا كما في طرف الرجل ، وأخرى
بالنسبة إلى المفعولية لا يكون زنا ، لأنها مكرهة .
( 3 ) أي المتعين من هذا اللفظ وهو قوله : ( إني زنيت بك ) .
( 4 ) أي هذا اللفظ وهو ( زنيت بك ) .
( 5 ) وهو الظهور العرفي على كون هذا اللفظ قذفا للمرأة .
( 6 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 18 ص 446 - 447 .
الحديث 1 . إليك نصه .
عن " أبي جعفر عليه السلام " في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك
قال : عليه حد واحد لقذفه إياها . وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد فيه
إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام .
( 7 ) هذه اللفظة ليست في لغة العرب ويحتمل أن تكون فارسية الأصل وأنها
معربة مركبة من كلمتين كج . وخانه فعرب كج فصار كش وحذفت الهاء
من آخر كلمة خانه فصار خان .
وأصلها خانه كج قدم المضاف وهو كج على المضاف إليه وهو خانه . بناء
على قاعدة الفرس من تقديمهم المضاف إليه على المضاف .
ومعناه : الدار المنحرفة عن الطريق المستقيم ، لأن الذي يدخل الرجل