تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الذكر فإنه لا يعد زنا وإن كان أفحش وأغلظ عقوبة . وسادسها : كونها محرمة عليه . فلو كانت حليلة بزوجية ، أو ملك لم يتحقق الزنا ، وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة والخالية من بعل ، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة ، والمولى منها ، والمحرمة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) وأمته المزوجة ( 3 ) ، والمعتدة ( 4 ) والحائض ونحوها ( 5 ) . وسيخرج بعض هذه المحرمات . وسابعها : كونها غير معقود عليها ، ولا مملوكة ، ولا مأتية بشبهة ، وبه ( 6 ) يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر ( 7 ) . وكذا الأمة ( 8 )
شرح
( 1 ) أي وشملت ( المحرمة ) في تعريف ( المصنف ) الزنا : الزوجة المحرمة في حالة الاحرام . ( 2 ) أي وشملت ( المحرمة ) في تعريف ( المصنف ) الزنا : الزوجة الغير المحرمة كالمعتكفة ، والصائمة . ( 3 ) أي وشملت ( المحرمة ) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير . ( 4 ) أي وشملت ( المحرمة ) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها ذلك الغير وهي في العدة فإنها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة . ( 5 ) كالنفساء ( 6 ) أي وبقيد الشرط السابع وهو ( من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة ) في تعريف ( المصنف ) الزنا . ( 7 ) كالحيض ، والظهار . والايلاء . والاحرام . فإن وطأ الزوجة في هذه الحالات وإن كان حراما ، لكنه لا يكون زنا موجبا للحد . ( 8 ) أي وكذلك خرجت الأمة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة في الهامش رقم 7 عن تعريف ( المصنف ) الزنا وإن وطأها لا يكون زنا موجبا للحد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 17 | الشهيد الثاني