الذكر فإنه لا يعد زنا وإن كان أفحش وأغلظ عقوبة .
وسادسها : كونها محرمة عليه . فلو كانت حليلة بزوجية ، أو ملك
لم يتحقق الزنا ، وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة والخالية من بعل ، ومحارمه
وزوجته الحائض والمظاهرة ، والمولى منها ، والمحرمة ( 1 ) وغيرها ( 2 )
وأمته المزوجة ( 3 ) ، والمعتدة ( 4 ) والحائض ونحوها ( 5 ) . وسيخرج بعض
هذه المحرمات .
وسابعها : كونها غير معقود عليها ، ولا مملوكة ، ولا مأتية بشبهة ،
وبه ( 6 ) يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر ( 7 ) . وكذا الأمة ( 8 )
شرح
( 1 ) أي وشملت ( المحرمة ) في تعريف ( المصنف ) الزنا : الزوجة المحرمة
في حالة الاحرام .
( 2 ) أي وشملت ( المحرمة ) في تعريف ( المصنف ) الزنا : الزوجة الغير
المحرمة كالمعتكفة ، والصائمة .
( 3 ) أي وشملت ( المحرمة ) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير .
( 4 ) أي وشملت ( المحرمة ) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها
ذلك الغير وهي في العدة فإنها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة .
( 5 ) كالنفساء
( 6 ) أي وبقيد الشرط السابع وهو ( من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة )
في تعريف ( المصنف ) الزنا .
( 7 ) كالحيض ، والظهار . والايلاء . والاحرام . فإن وطأ الزوجة في هذه
الحالات وإن كان حراما ، لكنه لا يكون زنا موجبا للحد .
( 8 ) أي وكذلك خرجت الأمة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة
في الهامش رقم 7 عن تعريف ( المصنف ) الزنا وإن وطأها لا يكون زنا
موجبا للحد .