فلا يترتب عليه ( 1 ) الحد وإن حرم ( 2 ) ولهذا ( 3 ) احتيج إلى ذكره
بعد المحرمة ، إذ لولاه ( 4 ) لزم كونه زنا يوجب الحد وإن كان ( 5 ) بالثاني
شرح
فالزوجة والأمة المحرم وطؤهما لعارض خرجتا عن تعريف ( المصنف )
الزنا بذكر القيد السابع وهو قوله : ( من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة ) .
( 1 ) أي على هذا الزوج الذي وطأ زوجته ، أو أمته في تلك الحالات
المحرم وطؤها .
( 2 ) أي وطأ الزوجة والأمة في تلك الحالات المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 17
( 3 ) أي ولأجل خروج الزوجة والأمة المحرم وطؤهما في تلك الحالات
عن تعريف ( المصنف ) الزنا بذكر القيد السابع المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 17
احتجاجا إلى ذكر القيد السابع بعد قوله : ( محرمة ) حتى لا تدخل الزوجة والأمة
المحرم وطؤهما للعارض المذكور في تعريف ( المصنف ) الزنا بقوله : ( وهو إيلاج
للبالغ العاقل في فرج امرأة محرمة ) .
( 4 ) أي لولا القيد السابع المشار إليه في الهامش 6 ص 17 لزم كون وطأ مثل
هذه الزوجة ، أو الأمة المحرم وطؤهما للعارض المذكور زنا موجبا للحد مع أنه
لم يقل أحد بذلك وإن كان الوطأ محرما في تلك الحالة موجبا للكفارة ، ويكون
الواطئ آثما .
( 5 ) اسم كان مستتر يرجع إلى تعريف ( المصنف ) الزنا . أي وإن كان
تعريف الزنا بالقيد الثاني وهو ( ولا ملك ) .
هذا إيراد من ( الشارح ) على ( المصنف ) رحمهما الله وخلاصته : إن ذكر
القيد الثاني وإن كان مغنيا عن القيد الأول وهو ( من غير عقد ) ، لأن ملكية البضع
تحصل إما بالعقد ، أو بملك اليمين . فبأيهما حصلت لا يكون الوطأ زنا موجبا للحد
وإن كان في تلك الحالات المحرمة . فذكر القيد الأول يكون زائدا ولغوا ، لكون
البضع يملك بالعقد ، وبالرقبة .