تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
فلا يترتب عليه ( 1 ) الحد وإن حرم ( 2 ) ولهذا ( 3 ) احتيج إلى ذكره بعد المحرمة ، إذ لولاه ( 4 ) لزم كونه زنا يوجب الحد وإن كان ( 5 ) بالثاني
شرح
فالزوجة والأمة المحرم وطؤهما لعارض خرجتا عن تعريف ( المصنف ) الزنا بذكر القيد السابع وهو قوله : ( من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة ) . ( 1 ) أي على هذا الزوج الذي وطأ زوجته ، أو أمته في تلك الحالات المحرم وطؤها . ( 2 ) أي وطأ الزوجة والأمة في تلك الحالات المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 17 ( 3 ) أي ولأجل خروج الزوجة والأمة المحرم وطؤهما في تلك الحالات عن تعريف ( المصنف ) الزنا بذكر القيد السابع المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 17 احتجاجا إلى ذكر القيد السابع بعد قوله : ( محرمة ) حتى لا تدخل الزوجة والأمة المحرم وطؤهما للعارض المذكور في تعريف ( المصنف ) الزنا بقوله : ( وهو إيلاج للبالغ العاقل في فرج امرأة محرمة ) . ( 4 ) أي لولا القيد السابع المشار إليه في الهامش 6 ص 17 لزم كون وطأ مثل هذه الزوجة ، أو الأمة المحرم وطؤهما للعارض المذكور زنا موجبا للحد مع أنه لم يقل أحد بذلك وإن كان الوطأ محرما في تلك الحالة موجبا للكفارة ، ويكون الواطئ آثما . ( 5 ) اسم كان مستتر يرجع إلى تعريف ( المصنف ) الزنا . أي وإن كان تعريف الزنا بالقيد الثاني وهو ( ولا ملك ) . هذا إيراد من ( الشارح ) على ( المصنف ) رحمهما الله وخلاصته : إن ذكر القيد الثاني وإن كان مغنيا عن القيد الأول وهو ( من غير عقد ) ، لأن ملكية البضع تحصل إما بالعقد ، أو بملك اليمين . فبأيهما حصلت لا يكون الوطأ زنا موجبا للحد وإن كان في تلك الحالات المحرمة . فذكر القيد الأول يكون زائدا ولغوا ، لكون البضع يملك بالعقد ، وبالرقبة .