لاعتقاد الحل ( 1 ) ( قدر الحشفة ) مفعول المصدر ( 2 ) المصدر ( 3 ) به ( 4 )
ويتحقق قدرها ( 5 ) بايلاجها نفسها ، أو إيلاج قدرها من مقطوعها وإن
شرح
قوله : ( من غير عقد ) لينبه على أن لفظة ( محرمة ) في تعريف الزنا
لا تكفي في اخراج الزوجة والأمة المحرم وطؤهما على الزوج لعارض كالحيض .
والظهار والايلاء . والاحرام .
بل لا بد في اخراجهما من قيد آخر وهو ( من غير عقد ، ولا ملك )
لأنه لولا هذان القيدان لزم أن يكون وطي مثل هذه الزوجة وهذه الأمة
في تلك الحالات زنا موجبا للحد . مع أنه لم يقل أحد بذلك . وإن كان
وطؤهما محرما موجبا للكفارة . فإتيان هذين القيدين من الضروري .
( 1 ) كما لو ظن أن هذه المرأة زوجته ، أو أمته فوطأها ثم بان خلافه .
ومثل هذه الشبهة تسمى بالشبهة الموضوعية ، لا الحكمية كما زعمها
البعض .
( 2 ) وهي كلمة ( إيلاج ) المذكور في قول ( المصنف ) : إيلاج
البالغ العاقل .
( 3 ) بالتشديد بصيغة اسم المفعول صفة للمصدر .
( 4 ) أي بالمصدر . فالمعنى : إن كلمة ( قدر ) منصوبة بناء على
أنها مفعول للمصدر وهو ( إيلاج ) الذي صدر كلام ( المصنف ) به
في قوله : ( الزنا إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد
ولا ملك ولا شبهة ، قدر الحشفة ) أي مقدار الحشفة في فرجها .
( 5 ) أي يتحقق ويصدق إدخال قدر الحشفة إما بتمامها في فرج المرأة
إذا كانت الحشفة موجودة ، أو بادخال مقدارها إذا كانت مقطوعة .
فعلى كل يتحقق الادخال والايلاج ، سواء كان بتمامها ، أو بمقدارها .
ومرجع الضمير في نفسها . قدرها . مقطوعها : ( الحشفة ) .