تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
مع سبقه والمراد بالعقد : ما يشمل الدائم والمنقطع ( 1 ) ، وبالملك : ما يشمل العين ( 2 ) والمنفعة كالتحليل ( 3 ) وبالشبهة ( 4 ) : ما أوجب ظن الإباحة ، لا ما لولا المحرمية لحللت ( 5 )
شرح
( 1 ) المراد منه ( نكاح المتعة ) الذي يحدد فيه مدة الزوجية إلى أجل معلوم ، سواء كان الأجل قليلا أم كثيرا . راجع ( الجزء الخامس ) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح من ص 245 إلى 308 . ( 2 ) كملكية الأمة . وبملكية العين يملك البضع أيضا . ( 3 ) وبالتحليل يملك البضع فقط . راجع نفس المصدر ص 334 ( 4 ) أي والمراد بالشبهة وهو قول ( المصنف ) : ( ولا شبهة ) - ما أوجب ظن الإباحة بأن ظن أن المرأة زوجته ، أو أمته ، أو ظن أن العقد عليها سائغ يحللها كما لو عقد على محرم ، أو ذات بعل ، أو ذات عدة أو على المحارم الرضاعية وهو لا يعلم أن العقد على هؤلاء محرم ، بل يظن أن العقد يحللهن ويصرن بذلك زوجة له . ولا يخفى أن الشبهة قسمان : موضوعية . وحكمية . فالموضوعية كما لو ظن الرجل أن هذه المرأة زوجته ، أو أمته فوطأها . والحكمية كما لو ظن أبو المرتضع جواز النكاح في أولاد صاحب اللبن - مثلا - وفي الواقع ليست كذلك ، لكونها محرمة عليه ثم ليس المراد من هذا القسم من الشبهة الحكمية إنها لو لم تكن محرما لحلت ، بل المراد أن الرجل يظن ، أو يعتقد أن العقد على هذه المرأة يحللها ويجعلها زوجة له فيعقد عليها . ( 5 ) أي بأن هذا العقد لو وقع وأجري على غير المحرم لحلل المرأة فهو مع علمه بأنها محرم ولا يصح العقد عليها ، ولا تكون زوجة له يعقد عليها .