مع سبقه والمراد بالعقد : ما يشمل الدائم والمنقطع ( 1 ) ، وبالملك : ما يشمل
العين ( 2 ) والمنفعة كالتحليل ( 3 ) وبالشبهة ( 4 ) : ما أوجب ظن الإباحة ،
لا ما لولا المحرمية لحللت ( 5 )
شرح
( 1 ) المراد منه ( نكاح المتعة ) الذي يحدد فيه مدة الزوجية إلى أجل
معلوم ، سواء كان الأجل قليلا أم كثيرا .
راجع ( الجزء الخامس ) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح من ص 245
إلى 308 .
( 2 ) كملكية الأمة . وبملكية العين يملك البضع أيضا .
( 3 ) وبالتحليل يملك البضع فقط . راجع نفس المصدر ص 334
( 4 ) أي والمراد بالشبهة وهو قول ( المصنف ) : ( ولا شبهة ) -
ما أوجب ظن الإباحة بأن ظن أن المرأة زوجته ، أو أمته ، أو ظن أن العقد
عليها سائغ يحللها كما لو عقد على محرم ، أو ذات بعل ، أو ذات عدة
أو على المحارم الرضاعية وهو لا يعلم أن العقد على هؤلاء محرم ، بل يظن
أن العقد يحللهن ويصرن بذلك زوجة له .
ولا يخفى أن الشبهة قسمان : موضوعية . وحكمية . فالموضوعية كما
لو ظن الرجل أن هذه المرأة زوجته ، أو أمته فوطأها .
والحكمية كما لو ظن أبو المرتضع جواز النكاح في أولاد صاحب اللبن
- مثلا - وفي الواقع ليست كذلك ، لكونها محرمة عليه ثم ليس المراد من هذا
القسم من الشبهة الحكمية إنها لو لم تكن محرما لحلت ، بل المراد أن الرجل
يظن ، أو يعتقد أن العقد على هذه المرأة يحللها ويجعلها زوجة له فيعقد عليها .
( 5 ) أي بأن هذا العقد لو وقع وأجري على غير المحرم لحلل المرأة
فهو مع علمه بأنها محرم ولا يصح العقد عليها ، ولا تكون زوجة له
يعقد عليها .