تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
في ذلك الوقت ( أو توجه ضرر به ) ( 1 ) فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة ( ولا شفاعة في اسقاطه ) ، لأنه حق الله ، أو مشترك ( 2 ) ولا شفاعة في اسقاط حق الله تعالى . قال النبي صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد ( 3 ) وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( لا يشفعن أحد في حد ) وقال عليه السلام ليس في الحدود نظرة ساعة ( 4 ) .
( الفصل الثالث - في القذف ) ( وهو الرمي بالزنا ، أو اللواط مثل قوله : زنيت ) بالفتح ( أو لطت ، أو أنت زان أو لائط وشبهه ) من الألفاظ الدالة على القذف ( مع الصراحة والمعرفة ) أي معرفة القاذف ( بموضوع اللفظ ( 5 ) بأي لغة كان ) وإن لم يعرف المواجه ( 6 ) معناه ، ولو كان القائل جاهلا بمدلوله فإن
شرح
( 1 ) أي توجه ضرر نحو المحدود كما لو كان مريضا فحد فطال مرضه أو مات مثلا . ( 2 ) أي بين الله وبين الناس كحد القذف فإنه مشترك بين الله عز وجل وبين العباد . ( 3 ) الوسائل . الجزء 18 ص 333 . الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ص 333 وص 336 . ( 5 ) أي لفظ زنيت بالفتح ، أو لطت بمعنى أن يكون القاذف حينما يقذف الشخص بهذه الألفاظ عارفا بموضوعاتها بأي لغة كان القذف . ( 6 ) وهو المخاطب أي وإن لم يعرف المخاطب معنى اللفظ الذي قذفه به .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 166 | الشهيد الثاني