في ذلك الوقت ( أو توجه ضرر به ) ( 1 ) فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت
القدرة ( ولا شفاعة في اسقاطه ) ، لأنه حق الله ، أو مشترك ( 2 ) ولا شفاعة
في اسقاط حق الله تعالى . قال النبي صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد ( 3 )
وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( لا يشفعن أحد في حد ) وقال عليه السلام
ليس في الحدود نظرة ساعة ( 4 ) .
( الفصل الثالث - في القذف )
( وهو الرمي بالزنا ، أو اللواط مثل قوله : زنيت ) بالفتح ( أو
لطت ، أو أنت زان أو لائط وشبهه ) من الألفاظ الدالة على القذف
( مع الصراحة والمعرفة ) أي معرفة القاذف ( بموضوع اللفظ ( 5 ) بأي لغة كان )
وإن لم يعرف المواجه ( 6 ) معناه ، ولو كان القائل جاهلا بمدلوله فإن
شرح
( 1 ) أي توجه ضرر نحو المحدود كما لو كان مريضا فحد فطال مرضه
أو مات مثلا .
( 2 ) أي بين الله وبين الناس كحد القذف فإنه مشترك بين الله عز وجل
وبين العباد .
( 3 ) الوسائل . الجزء 18 ص 333 . الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ص 333 وص 336 .
( 5 ) أي لفظ زنيت بالفتح ، أو لطت بمعنى أن يكون القاذف حينما
يقذف الشخص بهذه الألفاظ عارفا بموضوعاتها بأي لغة كان القذف .
( 6 ) وهو المخاطب أي وإن لم يعرف المخاطب معنى اللفظ الذي قذفه به .