لمدة نفيه ( بأول مرة ) ( 1 ) ، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) ووافقه ( 3 ) المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية ( 4 )
( ولا جز على المرأة ، ولا شهرة ، ولا نفي ) للأصل ، ومنافاة النفي
لما يجب مراعاته من ( 5 ) ستر المرأة .
( ولا كفالة في حد ) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت
متأخر عن وقت ثبوته ( ولا تأخير فيه ) ، بل يستوفى متى ثبت ،
ومن ثم ( 6 ) حد شهود الزنا قبل كمالهم ( 7 ) في مجلس الشهادة وإن كان
الانتظار يوجب كمال العدد ( 8 ) ( إلا مع العذر ) المانع من إقامته ( 9 )
شرح
( 1 ) أي إذا حصلت القيادة من القواد في المرة الأولى .
( 2 ) " الوسائل " . الجزء 18 ص 129 . الحديث 1 .
( 3 ) أي وافق " الشيخ " في هذا القول " المفيد " .
والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع أن الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه : إن المفيد
ذهب إلى هذا المذهب .
( 4 ) أي أن المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الأولى . فإنه لا قائل به
بل يقول : ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية .
( 5 ) لأن الغرض الأولي ستر المرأة عن إشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر
الفعل عنها مرة أخرى . فإذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها .
( 6 ) أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته .
( 7 ) أي قبل أن يكمل عددهم .
( 8 ) أي العدد المطلوب في الشهادة . ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال .
( 9 ) أي إقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا ، أو امرأة حاملة .