تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
لمدة نفيه ( بأول مرة ) ( 1 ) ، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ووافقه ( 3 ) المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية ( 4 ) ( ولا جز على المرأة ، ولا شهرة ، ولا نفي ) للأصل ، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ( 5 ) ستر المرأة .
( ولا كفالة في حد ) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته ( ولا تأخير فيه ) ، بل يستوفى متى ثبت ، ومن ثم ( 6 ) حد شهود الزنا قبل كمالهم ( 7 ) في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد ( 8 ) ( إلا مع العذر ) المانع من إقامته ( 9 )
شرح
( 1 ) أي إذا حصلت القيادة من القواد في المرة الأولى . ( 2 ) " الوسائل " . الجزء 18 ص 129 . الحديث 1 . ( 3 ) أي وافق " الشيخ " في هذا القول " المفيد " . والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع أن الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه : إن المفيد ذهب إلى هذا المذهب . ( 4 ) أي أن المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الأولى . فإنه لا قائل به بل يقول : ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية . ( 5 ) لأن الغرض الأولي ستر المرأة عن إشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر الفعل عنها مرة أخرى . فإذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها . ( 6 ) أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته . ( 7 ) أي قبل أن يكمل عددهم . ( 8 ) أي العدد المطلوب في الشهادة . ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال . ( 9 ) أي إقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا ، أو امرأة حاملة .