تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( والقيادة ( 1 ) : الجمع بين فاعلي ( 2 ) الفاحشة ) من الزنا واللواط والسحق ( وتثبت بالاقرار مرتين من الكامل ) بالبلوغ والعقل والحرية ( المختار ) غير المكره ، ولو أقر مرة واحدة عزر ( أو بشهادة شاهدين ) ( 3 ) ذكرين عدلين ( والحد ) للقيادة ( خمس وسبعون جلدة حرا كان ) القائد ( أو عبدا . مسلما ) كان ( أو كافرا . رجلا ) كان ( أو امرأة ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ : يضاف إلى جلده أن ( يحلق رأسه ويشهر ) في البلد ( وينفى ) عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد
شرح
وأما نفي إلحاق الولد بالرجل . ونفي المهر عن الباكرة فلا نوافقه في ذلك . أما الولد فإنه ملحق بالرجل ، لأنه مخلوق من مائه وإن لم يكن على فراشه . ولا يمكن الحاقه بالمرأة الموطوءة . وأما ثبوت المهر للباكرة المساحقة فلأن زوجة الرجل هي التي سببت لإزالة بكارة الباكرة فهي ليست كالزانية المطاوعة للرجل الزاني بها لتكون بغيا فيقال : لا مهر لبغي ، فإن الزانية هي التي أذنت الرجل في إزالة عذرتها وبكارتها ، بخلاف هذه فإنها لم تأذن للمرأة الموطوأة إزالة بكارتها . ولذا لو كانت عالمة بأنها تحمل مع المساحقة لم تقدم عليها . ففرق بين هذه الباكرة ، وبين الزانية . وبهذا يثبت مهر نساءها وأنها ليست بغيا . ( 1 ) بالجر عطفا على قول " المصنف " : الفصل الثاني في اللواط . أي الفصل الثاني في القيادة . ( 2 ) سقوط نون المثنى بالإضافة . إذ أصله " فاعلين " . ( 3 ) أي تثبت القيادة بشهادة شاهدين .