( والقيادة ( 1 ) : الجمع بين فاعلي ( 2 ) الفاحشة ) من الزنا واللواط
والسحق ( وتثبت بالاقرار مرتين من الكامل ) بالبلوغ والعقل والحرية
( المختار ) غير المكره ، ولو أقر مرة واحدة عزر ( أو بشهادة شاهدين ) ( 3 )
ذكرين عدلين ( والحد ) للقيادة ( خمس وسبعون جلدة حرا كان ) القائد
( أو عبدا . مسلما ) كان ( أو كافرا . رجلا ) كان ( أو امرأة ) .
( وقيل ) والقائل الشيخ : يضاف إلى جلده أن ( يحلق رأسه
ويشهر ) في البلد ( وينفى ) عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد
شرح
وأما نفي إلحاق الولد بالرجل . ونفي المهر عن الباكرة فلا نوافقه
في ذلك .
أما الولد فإنه ملحق بالرجل ، لأنه مخلوق من مائه وإن لم يكن على فراشه .
ولا يمكن الحاقه بالمرأة الموطوءة .
وأما ثبوت المهر للباكرة المساحقة فلأن زوجة الرجل هي التي سببت لإزالة
بكارة الباكرة فهي ليست كالزانية المطاوعة للرجل الزاني بها لتكون بغيا فيقال :
لا مهر لبغي ، فإن الزانية هي التي أذنت الرجل في إزالة عذرتها وبكارتها ، بخلاف
هذه فإنها لم تأذن للمرأة الموطوأة إزالة بكارتها .
ولذا لو كانت عالمة بأنها تحمل مع المساحقة لم تقدم عليها .
ففرق بين هذه الباكرة ، وبين الزانية . وبهذا يثبت مهر نساءها وأنها
ليست بغيا .
( 1 ) بالجر عطفا على قول " المصنف " : الفصل الثاني في اللواط .
أي الفصل الثاني في القيادة .
( 2 ) سقوط نون المثنى بالإضافة . إذ أصله " فاعلين " .
( 3 ) أي تثبت القيادة بشهادة شاهدين .