أما الرجم فلما ذكرناه ( 1 ) ، وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته
على فراشه ( 2 ) والولد للفراش ، وأما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة
فلا مهر لها ( 3 ) . وقد عرفت جوابه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وهو ضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 162 التي كانت
مدركا للقول بالرجم .
هذا دليل " ابن إدريس " في إنكاره الرجم عن المرأة الموطوءة المساحقة
مع الباكرة .
( 2 ) أي لعدم ولادة الطفل المتولد من مساحقة المرأة الموطوءة مع الباكرة
على فراش الرجل الواطئ زوجته المساحقة مع المرأة الباكرة . والحال أن الولد
إنما يلحق بالرجل إذا كان للفراش . وهنا ليس فراش للرجل مع الباكرة المساحقة
حتى يلحق الولد به .
هذا دليل " ابن إدريس " رحمه الله في إنكاره إلحاق الولد بالرجل .
( 3 ) أي عدم ثبوت المهر للباكرة المساحقة مع زوجة الرجل لأجل
أن الباكرة طاوعت المرأة في السحق فهي بغي بهذه المطاوعة فلا مهر لها .
هذا دليل " ابن إدريس " رحمه الله لإنكاره المهر للباكرة .
( 4 ) أي جواب " ابن إدريس " في إنكاره الأمور الثلاثة : الرجم وعدم
إلحاق الولد بالرجل وعدم مهر للباكرة .
رد من الشارح على ابن إدريس رحمهما الله حيث ذهب إلى عدم رجم المرأة
المساحقة . وعدم إلحاق الولد بالرجل لو حملت الباكرة بسبب السحق . وعدم
مهر لهذه الباكرة ، لأنها بغي والبغي لا مهر لها .
وخلاصة الرد : إن عدم رجم المرأة الموطوءة المساحقة للباكرة . فنحن
وهو متفقون في ذلك ، لأن مدرك الرجم : الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7
ص 162 وقد عرفت ضعفها .