تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أما الرجم فلما ذكرناه ( 1 ) ، وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه ( 2 ) والولد للفراش ، وأما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها ( 3 ) . وقد عرفت جوابه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وهو ضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 162 التي كانت مدركا للقول بالرجم . هذا دليل " ابن إدريس " في إنكاره الرجم عن المرأة الموطوءة المساحقة مع الباكرة . ( 2 ) أي لعدم ولادة الطفل المتولد من مساحقة المرأة الموطوءة مع الباكرة على فراش الرجل الواطئ زوجته المساحقة مع المرأة الباكرة . والحال أن الولد إنما يلحق بالرجل إذا كان للفراش . وهنا ليس فراش للرجل مع الباكرة المساحقة حتى يلحق الولد به . هذا دليل " ابن إدريس " رحمه الله في إنكاره إلحاق الولد بالرجل . ( 3 ) أي عدم ثبوت المهر للباكرة المساحقة مع زوجة الرجل لأجل أن الباكرة طاوعت المرأة في السحق فهي بغي بهذه المطاوعة فلا مهر لها . هذا دليل " ابن إدريس " رحمه الله لإنكاره المهر للباكرة . ( 4 ) أي جواب " ابن إدريس " في إنكاره الأمور الثلاثة : الرجم وعدم إلحاق الولد بالرجل وعدم مهر للباكرة . رد من الشارح على ابن إدريس رحمهما الله حيث ذهب إلى عدم رجم المرأة المساحقة . وعدم إلحاق الولد بالرجل لو حملت الباكرة بسبب السحق . وعدم مهر لهذه الباكرة ، لأنها بغي والبغي لا مهر لها . وخلاصة الرد : إن عدم رجم المرأة الموطوءة المساحقة للباكرة . فنحن وهو متفقون في ذلك ، لأن مدرك الرجم : الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 162 وقد عرفت ضعفها .