تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف ( 1 ) . ( ولو تابت قبل البينة سقط الحد ) لا إذا تابت بعدها ( ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار ) كالزنا واللواط ( 2 ) . ( وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار ) بما لا يبلغ الحد ( 3 ) ( فإن عزرتا مع تكرار الفعل مرتين حدتا في الثالثة ) ( 4 ) فإن عادتا ( 5 ) عزرتا مرتين ( 6 ) ثم حدتا في الثالثة ( 7 ) ( وعلى هذا ) أبدا ( 8 ) . وقيل : تقتلان في الثالثة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) في باب الزنا . ( 2 ) فيما إذا تاب الزاني ، أو اللائط بعد الاقرار تخير الإمام . ( 3 ) أي يضرب كل واحد منهما أقل من مائة سوط . ( 4 ) أي يضرب كل واحد منهما مائة سوط في المرة الثالثة . ( 5 ) أي بعد أن عزرتا مرتين . ( 6 ) أي لكل نومة من النومتين في المرة الثانية . ( 7 ) أي في النومة الثالثة من المرة الثانية . ( 8 ) أي كل ما تكرر الفعل منهما تعزران في النومة الأولى ، ثم الثانية ، ثم تحدان في النومة الثالثة . هذا في المرة الثالثة . وكذا في المرة الرابعة . والخامسة . والسادسة . والسابعة بمعنى أنه في كل نومة تعزران فإذا بلغت الثالثة تحدان حد الزنا . ( 9 ) أي في النومة الثالثة بعد أن عزرتا مرتين . فمجموع التعزيرات في المرة الثالثة ستة . والتحديدات ثلاثة .