هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق
في عبارة المصنف ( 1 ) .
( ولو تابت قبل البينة سقط الحد ) لا إذا تابت بعدها ( ويتخير
الإمام لو تابت بعد الاقرار ) كالزنا واللواط ( 2 ) .
( وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار ) بما لا يبلغ الحد ( 3 )
( فإن عزرتا مع تكرار الفعل مرتين حدتا في الثالثة ) ( 4 ) فإن عادتا ( 5 )
عزرتا مرتين ( 6 ) ثم حدتا في الثالثة ( 7 ) ( وعلى هذا ) أبدا ( 8 ) .
وقيل : تقتلان في الثالثة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) في باب الزنا .
( 2 ) فيما إذا تاب الزاني ، أو اللائط بعد الاقرار تخير الإمام .
( 3 ) أي يضرب كل واحد منهما أقل من مائة سوط .
( 4 ) أي يضرب كل واحد منهما مائة سوط في المرة الثالثة .
( 5 ) أي بعد أن عزرتا مرتين .
( 6 ) أي لكل نومة من النومتين في المرة الثانية .
( 7 ) أي في النومة الثالثة من المرة الثانية .
( 8 ) أي كل ما تكرر الفعل منهما تعزران في النومة الأولى ، ثم الثانية ،
ثم تحدان في النومة الثالثة .
هذا في المرة الثالثة . وكذا في المرة الرابعة . والخامسة . والسادسة . والسابعة
بمعنى أنه في كل نومة تعزران فإذا بلغت الثالثة تحدان حد الزنا .
( 9 ) أي في النومة الثالثة بعد أن عزرتا مرتين .
فمجموع التعزيرات في المرة الثالثة ستة . والتحديدات ثلاثة .