( وتحدان ) : المرأتان حد السحق ( 1 ) ، لعدم الفرق فيه ( 2 ) بين المحصنة
وغيرها ( ويلزمها أي الموطوءة ( 3 ) ضمان ( مهر المثل للكبر ) لأنها
سبب في إذهاب عذرتها ، وديتها ( 4 ) مهر نسائها ، وليست كالزانية
المطاوعة ( 5 ) ، لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، بخلاف هذه ( 6 ) .
وقيل : ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ( 7 ) ضعيفة السند مخالفة
لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا ( 8 ) من الأخبار الصحيحة ( 9 ) .
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) وهي مائة سوط .
( 2 ) أي في السحق .
( 3 ) وهي زوجة الرجل .
( 4 ) أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل .
( 5 ) حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا .
فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية .
( 6 ) أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض
بكارتها . لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة .
( 7 ) " الوسائل " الجزء 18 ص 426 - 427 .
( 8 ) سواء كانت محصنة أم غيرها .
( 9 ) المشار إليها في المصدر السابق ص 425 .
( 10 ) وهي الرجم . والحاق الولد بالرجل . وثبوت المهر للباكرة .
وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله :
أما الرجم إلى آخره .