تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( وتحدان ) : المرأتان حد السحق ( 1 ) ، لعدم الفرق فيه ( 2 ) بين المحصنة وغيرها ( ويلزمها أي الموطوءة ( 3 ) ضمان ( مهر المثل للكبر ) لأنها سبب في إذهاب عذرتها ، وديتها ( 4 ) مهر نسائها ، وليست كالزانية المطاوعة ( 5 ) ، لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، بخلاف هذه ( 6 ) . وقيل : ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ( 7 ) ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا ( 8 ) من الأخبار الصحيحة ( 9 ) . وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) وهي مائة سوط . ( 2 ) أي في السحق . ( 3 ) وهي زوجة الرجل . ( 4 ) أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل . ( 5 ) حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا . فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية . ( 6 ) أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض بكارتها . لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة . ( 7 ) " الوسائل " الجزء 18 ص 426 - 427 . ( 8 ) سواء كانت محصنة أم غيرها . ( 9 ) المشار إليها في المصدر السابق ص 425 . ( 10 ) وهي الرجم . والحاق الولد بالرجل . وثبوت المهر للباكرة . وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله : أما الرجم إلى آخره .