وقيل : في الرابعة ( 1 ) . والمستند ضعيف ( 2 ) وقد تقدم : وجه
التقييد ( 3 ) بالأجنبيتين .
( ولو وطء زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل )
لأنه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ( 4 )
ليست فراشا له ، ولا يلحق بالزوجة ( 5 ) قطعا ، ولا بالبكر ( 6 ) على الأقوى
شرح
( 1 ) أي تقتلان في المرة الرابعة بعد أن عزرتا مرتين .
فمجموع التعزيرات ثمانية . والتحديدات أربعة .
( 2 ) أي مستند هذين . وهما : القتل في المرة الثالثة أو المرة الرابعة ضعيف .
وهي الأخبار الضعاف .
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 202 إليك
موضع الحاجة من تلك الأحاديث .
قال عليه السلام : " فإن وجدتا الثالثة قتلتا " أي في المرة الثالثة بعد
أن عزرتا مرتين الحديث 4 .
( 3 ) أي تقييد المرأتين بالأجنبيتين في قول " المصنف : وتعزر الأجنبيتان "
أما وجه تقييدها بذلك : ما أفاده " المصنف " رحمه الله في الذكرين المجتمعين
تحت إزار واحد حيث قال : " وليس بينهما رحم " تبعا للرواية المقيدة بكون
الذكرين ليسا بذي رحم كما قال عليه السلام : ذوا محرم ؟
وإن كان " الشارح " رحمه الله ناقشه في ذلك كما عرفت .
( 4 ) أي هذه المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل .
( 5 ) أي الولد لا يلحق بزوجة الرجل المساحقة مع المرأة الباكرة ، لأن الولد
يخلق من ماء الرجل .
( 6 ) وهي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل .