تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وقيل : في الرابعة ( 1 ) . والمستند ضعيف ( 2 ) وقد تقدم : وجه التقييد ( 3 ) بالأجنبيتين .
( ولو وطء زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل ) لأنه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ( 4 ) ليست فراشا له ، ولا يلحق بالزوجة ( 5 ) قطعا ، ولا بالبكر ( 6 ) على الأقوى
شرح
( 1 ) أي تقتلان في المرة الرابعة بعد أن عزرتا مرتين . فمجموع التعزيرات ثمانية . والتحديدات أربعة . ( 2 ) أي مستند هذين . وهما : القتل في المرة الثالثة أو المرة الرابعة ضعيف . وهي الأخبار الضعاف . راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 202 إليك موضع الحاجة من تلك الأحاديث . قال عليه السلام : " فإن وجدتا الثالثة قتلتا " أي في المرة الثالثة بعد أن عزرتا مرتين الحديث 4 . ( 3 ) أي تقييد المرأتين بالأجنبيتين في قول " المصنف : وتعزر الأجنبيتان " أما وجه تقييدها بذلك : ما أفاده " المصنف " رحمه الله في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد حيث قال : " وليس بينهما رحم " تبعا للرواية المقيدة بكون الذكرين ليسا بذي رحم كما قال عليه السلام : ذوا محرم ؟ وإن كان " الشارح " رحمه الله ناقشه في ذلك كما عرفت . ( 4 ) أي هذه المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل . ( 5 ) أي الولد لا يلحق بزوجة الرجل المساحقة مع المرأة الباكرة ، لأن الولد يخلق من ماء الرجل . ( 6 ) وهي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 161 | الشهيد الثاني