كل واحدة منهما أو أمة . مسلمة أو كافرة . محصنة أو غير محصنة .
فاعلة أو مفعولة ( 1 ) ولا ينتصف ( 2 ) هنا في حق الأمة . ويقبل دعواها
إكراه مولاتها كالعبد ، كل ذلك ( 3 ) مع بلوغها وعقلها . فلو ساحقت
المجنونة ، أو الصغيرة أدبتا خاصة ، ولو ساحقتهما بالغة حدت دونهما .
وقيل : ترجم ( 4 ) مع الاحصان ، لقول الصادق عليه السلام :
( حدها حد الزاني ) ( 5 ) ورد ( 6 ) بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد
جمعا ( 7 ) .
( وتقتل ) المساحقة ( في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا ) . وظاهرهم
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة سنة 1388 . ص 425 . الحديث 2 .
( 2 ) أي الحد لا يكون نصفا في حق الأمة في باب السحق كما يكون نصفا
في باب الزنا ، بل يجري عليها الحد تماما فهي كالحرة .
( 3 ) أي إجراء الحد على المرأة المقرة ، أو المشهود عليها .
( 4 ) أي المرأة المساحقة العاقلة البالغة الحرة المختارة .
( 5 ) " الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 ص 202 الحديث 1 .
( 6 ) أي هذا القول رد بأن حد الزاني ينطبق على الرجم والجلد فيحمل
على الجلد .
( 7 ) أي جمعا بين هذا الحديث الدال على أن حد المساحقة حد الزاني الشامل
للرجم والجلد . وقد أشير إليه في الهامش رقم 5 ص 159 .
وبين الخبر الدال على أن المرأة المساحقة تجلد . وقد أشير إليه في الهامش
رقم 1 ص 159 ، سواء كانت حرة أم أمة ، وسواء كانت مسلمة أم كافرة . وسواء
كانت محصنة أم غيرها . وسواء كانت فاعلة أم مفعولة .
يحمل الأول على الجلد . فيكون الخبر الثاني مفسرا للأول كما هي القاعدة
في باب التعارض .