تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
كل واحدة منهما أو أمة . مسلمة أو كافرة . محصنة أو غير محصنة . فاعلة أو مفعولة ( 1 ) ولا ينتصف ( 2 ) هنا في حق الأمة . ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد ، كل ذلك ( 3 ) مع بلوغها وعقلها . فلو ساحقت المجنونة ، أو الصغيرة أدبتا خاصة ، ولو ساحقتهما بالغة حدت دونهما . وقيل : ترجم ( 4 ) مع الاحصان ، لقول الصادق عليه السلام : ( حدها حد الزاني ) ( 5 ) ورد ( 6 ) بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد جمعا ( 7 ) .
( وتقتل ) المساحقة ( في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا ) . وظاهرهم
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة سنة 1388 . ص 425 . الحديث 2 . ( 2 ) أي الحد لا يكون نصفا في حق الأمة في باب السحق كما يكون نصفا في باب الزنا ، بل يجري عليها الحد تماما فهي كالحرة . ( 3 ) أي إجراء الحد على المرأة المقرة ، أو المشهود عليها . ( 4 ) أي المرأة المساحقة العاقلة البالغة الحرة المختارة . ( 5 ) " الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 ص 202 الحديث 1 . ( 6 ) أي هذا القول رد بأن حد الزاني ينطبق على الرجم والجلد فيحمل على الجلد . ( 7 ) أي جمعا بين هذا الحديث الدال على أن حد المساحقة حد الزاني الشامل للرجم والجلد . وقد أشير إليه في الهامش رقم 5 ص 159 . وبين الخبر الدال على أن المرأة المساحقة تجلد . وقد أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 159 ، سواء كانت حرة أم أمة ، وسواء كانت مسلمة أم كافرة . وسواء كانت محصنة أم غيرها . وسواء كانت فاعلة أم مفعولة . يحمل الأول على الجلد . فيكون الخبر الثاني مفسرا للأول كما هي القاعدة في باب التعارض .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 159 | الشهيد الثاني