القيد ( 1 ) ، أو التقييد بكون الفعل محرما ( 2 ) .
( والسحق ( 3 ) يثبت بشهادة أربعة رجال ) عدول ، لا بشهادة
النساء منفردات ، ولا منضمات ( 4 ) ( أو الاقرار أربعا ) من البالغة ( 5 )
الرشيدة ( 6 ) الحرة المختارة ( 8 ) كالزنا ( وحده مئة جلدة حرة كانت
شرح
هذا إشكال من " الشارح " على المصنف رحمهما الله . حيث قيد عدم جواز
النوم للرجل مع الآخر تحت لحاف واحد إذا لم يكن بينهما رحم .
فمفهومه الجواز إذا كان بينهما رحمية .
( 1 ) أي الأولى الأصح أن لا يذكر أي قيد هنا .
ولا تكون الألف واللام في ( والأولى ترك القيد ) عهدية حتى تكون مشارة
إلى القيد المذكور في كلام " المصنف وليس بينهما رحم " كما يتوهم ذلك .
( 2 ) أي وإن كان لا بد من ذكر القيد في عدم جواز النوم تحت لحاف
واحد فليقيد هكذا : " اجتماع رجلين تحت لحاف واحد لا يجوز إذا كان
على صورة محرمة " لا على وجه الضرورة ، أو الاكراه .
أما الضرورة كما في صورة شدة البرد وعدم وجود لحاف آخر فإنه لو لم يجتمعا
كذلك لتعقبهما الهلاك .
وأما الاكراه فكما لو أكرههما ثالث بالنوم تحت لحاف واحد .
( 3 ) بفتح السين وسكون الحاء مصدر سحق يسحق وزان ( منع يمنع )
والمراد منه هنا دلك امرأة فرجها بفرج امرأة أخرى .
( 4 ) أي ولا منضمات إلى الرجال .
( 5 ) خرجت بهذا القيد الصغيرة .
( 6 ) خرجت بهذا القيد المجنونة .
( 7 ) خرجت بهذا القيد المملوكة .
( 8 ) خرجت بهذا القيد المكرهة .