تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
القيد ( 1 ) ، أو التقييد بكون الفعل محرما ( 2 ) .
( والسحق ( 3 ) يثبت بشهادة أربعة رجال ) عدول ، لا بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمات ( 4 ) ( أو الاقرار أربعا ) من البالغة ( 5 ) الرشيدة ( 6 ) الحرة المختارة ( 8 ) كالزنا ( وحده مئة جلدة حرة كانت
شرح
هذا إشكال من " الشارح " على المصنف رحمهما الله . حيث قيد عدم جواز النوم للرجل مع الآخر تحت لحاف واحد إذا لم يكن بينهما رحم . فمفهومه الجواز إذا كان بينهما رحمية . ( 1 ) أي الأولى الأصح أن لا يذكر أي قيد هنا . ولا تكون الألف واللام في ( والأولى ترك القيد ) عهدية حتى تكون مشارة إلى القيد المذكور في كلام " المصنف وليس بينهما رحم " كما يتوهم ذلك . ( 2 ) أي وإن كان لا بد من ذكر القيد في عدم جواز النوم تحت لحاف واحد فليقيد هكذا : " اجتماع رجلين تحت لحاف واحد لا يجوز إذا كان على صورة محرمة " لا على وجه الضرورة ، أو الاكراه . أما الضرورة كما في صورة شدة البرد وعدم وجود لحاف آخر فإنه لو لم يجتمعا كذلك لتعقبهما الهلاك . وأما الاكراه فكما لو أكرههما ثالث بالنوم تحت لحاف واحد . ( 3 ) بفتح السين وسكون الحاء مصدر سحق يسحق وزان ( منع يمنع ) والمراد منه هنا دلك امرأة فرجها بفرج امرأة أخرى . ( 4 ) أي ولا منضمات إلى الرجال . ( 5 ) خرجت بهذا القيد الصغيرة . ( 6 ) خرجت بهذا القيد المجنونة . ( 7 ) خرجت بهذا القيد المملوكة . ( 8 ) خرجت بهذا القيد المكرهة .