تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
في ثوب واحد فقال : تضربان فقلت : حدا قال : لا ( 1 ) ، وكذا قال في الرجلين ( 2 ) ، وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام ، " يجلدان حدا غير سوط واحد " ( 3 ) . وأما في جانب النقيصة ( 4 ) فلرواية سليمان بن هلال عنه قال : يضربان ثلاثين سوطا ( 5 ) .
شرح
لحاف واحد . والمعنى : إن النوم تحت لحاف واحد مجردين إذا لم يكن موجبا للحد الكامل فلا بد من أن لا يبلغ حده مقدار الحد الكامل . بل إلى تسعة وتسعين . والفاء في " فلا يبلغ " للتفريع . أي لتفريع ما أفاده " الشارح " رحمه الله على قوله : فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا . ( 1 ) نفس المصدر السابق ص 367 . الحديث 16 . ( 2 ) نفس المصدر . إليك بقية الحديث : قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد . ؟ قال : يضربان . قال : قلت الحد ؟ . قال : لا . ( 3 ) نفس المصدر السابق . الحديث 18 . ( 4 ) وهو ثلاثون سوطا . ( 5 ) نفس المصدر . الحديث 21 . إليك موضع الحاجة : عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا " أبا عبد الله " عليه السلام فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد . فقال : ذوا محرم ؟ . فقال : لا .