في ثوب واحد فقال : تضربان فقلت : حدا قال : لا ( 1 ) ، وكذا
قال في الرجلين ( 2 ) ، وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام ، " يجلدان
حدا غير سوط واحد " ( 3 ) .
وأما في جانب النقيصة ( 4 ) فلرواية سليمان بن هلال عنه قال : يضربان
ثلاثين سوطا ( 5 ) .
شرح
لحاف واحد .
والمعنى : إن النوم تحت لحاف واحد مجردين إذا لم يكن موجبا للحد الكامل
فلا بد من أن لا يبلغ حده مقدار الحد الكامل . بل إلى تسعة وتسعين .
والفاء في " فلا يبلغ " للتفريع . أي لتفريع ما أفاده " الشارح " رحمه الله
على قوله : فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا .
( 1 ) نفس المصدر السابق ص 367 . الحديث 16 .
( 2 ) نفس المصدر . إليك بقية الحديث :
قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد . ؟
قال : يضربان .
قال : قلت الحد ؟ .
قال : لا .
( 3 ) نفس المصدر السابق . الحديث 18 .
( 4 ) وهو ثلاثون سوطا .
( 5 ) نفس المصدر . الحديث 21 . إليك موضع الحاجة :
عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا " أبا عبد الله " عليه السلام
فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد .
فقال : ذوا محرم ؟ .
فقال : لا .