وطريق الجمع ( 1 ) الرجوع فيما بين الحدين إلى رأي الحاكم ، والتقييد
بنفي الرحم بينهما ( 2 ) ذكره المصنف كغيره . تبعا للرواية ( 3 ) .
ويشكل بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ( 4 ) ، فالأولى ترك
شرح
قال : من ضرورة .
قال : لا
قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا .
( 1 ) أي طريق الجمع بين هذه الروايات المختلفة الدالة بعضها على التسعة
والتسعين كما في رواية " ابن سنان " المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 156 .
والدالة بعضها على ثلاثين سوطا كما في رواية " سليمان بن هلال " المشار
إليها في الهامش رقم 5 ص 156 - وهو الرجوع فيما بين الحدين وهما : تسعة وتسعون .
والثلاثون إلى رأي الحاكم ونظره فهو المرجع في تحديد الحد لمن ينام مع الرجل تحت
لحاف واحد .
( 2 ) أي بين النائمين تحت لحاف واحد .
( 3 ) أي إنما ذكر " المصنف " القيد : " وليس بينهما رحم " كما ذكره غيره
من الفقهاء . لمتابعته للرواية المقيدة بهذا القيد . في قوله عليه السلام : ذوا محرم
وقد أشير إليه في الهامش رقم 5 ص 156 .
والمراد من المحرمية في قوله عليه السلام : " ذوا محرم " : هي الرحمية والقرابة
بمعنى أن أحد الذكرين لو كان أنثى لكانا محرمين كالأخوين . وأب وابن . وعم
وابن أخ . وجد وحفيد . فإن لكل واحد من هذه الفروض لو كان أحدهما أنثى
لكانت محرما للآخر الذكر .
( 4 ) أي المنام تحت لحاف واحد لمن له رحمية كالأمثلة المذكورة المتقدمة
وكما في أولاد العم ، أو أولاد الخال ، سواء كانوا قريبين أم بعيدين . وكأولاد الخالة
والعمة مشكل .