تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وطريق الجمع ( 1 ) الرجوع فيما بين الحدين إلى رأي الحاكم ، والتقييد بنفي الرحم بينهما ( 2 ) ذكره المصنف كغيره . تبعا للرواية ( 3 ) . ويشكل بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ( 4 ) ، فالأولى ترك
شرح
قال : من ضرورة . قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا . ( 1 ) أي طريق الجمع بين هذه الروايات المختلفة الدالة بعضها على التسعة والتسعين كما في رواية " ابن سنان " المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 156 . والدالة بعضها على ثلاثين سوطا كما في رواية " سليمان بن هلال " المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 156 - وهو الرجوع فيما بين الحدين وهما : تسعة وتسعون . والثلاثون إلى رأي الحاكم ونظره فهو المرجع في تحديد الحد لمن ينام مع الرجل تحت لحاف واحد . ( 2 ) أي بين النائمين تحت لحاف واحد . ( 3 ) أي إنما ذكر " المصنف " القيد : " وليس بينهما رحم " كما ذكره غيره من الفقهاء . لمتابعته للرواية المقيدة بهذا القيد . في قوله عليه السلام : ذوا محرم وقد أشير إليه في الهامش رقم 5 ص 156 . والمراد من المحرمية في قوله عليه السلام : " ذوا محرم " : هي الرحمية والقرابة بمعنى أن أحد الذكرين لو كان أنثى لكانا محرمين كالأخوين . وأب وابن . وعم وابن أخ . وجد وحفيد . فإن لكل واحد من هذه الفروض لو كان أحدهما أنثى لكانت محرما للآخر الذكر . ( 4 ) أي المنام تحت لحاف واحد لمن له رحمية كالأمثلة المذكورة المتقدمة وكما في أولاد العم ، أو أولاد الخال ، سواء كانوا قريبين أم بعيدين . وكأولاد الخالة والعمة مشكل .