غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرضين ، وملائكة الرحمة ،
وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت مصيرا " ( 1 ) وفي حديث آخر
" من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار " ( 2 ) .
( وكذا ) ويعزر ( الذكران ( 3 ) المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
وليس بينهما رحم ) أي قرابة ( من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين )
على المشهور
أما تحديده في جانب الزيادة ( 4 ) فلأنه ليس ( 5 ) بفعل يوجب الحد
كملا . فلا يبلغ به ( 6 ) ، ولقول الصادق عليه السلام في المرأتين تنامان
شرح
( 1 ) " مستدرك الوسائل " . المجلد 2 . كتاب النكاح ص 570 الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر . الحديث 4 .
( 3 ) مثنى الذكر فيشمل الأطفال والغلمان .
ولكن الوارد في الخبر لفظ " الرجل " إليك نص الحديث .
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال :
أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل . فأمر به
أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة .
" الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 . ص 424 . الحديث 1
إذن لا يشمل الحكم غير البالغين .
لم يذكر " المصنف " الذكور المجتمعين تحت لحاف واحد ، بل خص
الحكم بالذكرين . لوضوح الحكم في حقهم وأنهم أولى بذلك .
( 4 ) وهي التسعة والتسعون .
( 5 ) أي نوم الذكرين تحت لحاف واحد ليس عملا يوجب الحد الكامل
وهي مائة سوط ، بل موجب للحد الناقص .
( 6 ) مرجع الضمير : الحد الكامل . والفاعل في فلا يبلغ : النوم تحت