وبأنها ( 1 ) خاصة ، وتلك ( 2 ) عامة . فيجمع بينهما ( 3 ) بتخصيص العام
بما عد الخاص ( 4 ) . وهو الأجود ولو لم يسبق حده مرتين لم يجب
سوى الجلد مائة . ( ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد عنه قتلا ) كان
الحد ( أو رجما أو جلدا ) على ما فصل ( 5 ) .
( ولو تاب بعده ( 6 ) لم يسقط الحد وكذا ) ( 7 ) لو تاب
( مع الاقرار ولكن يتخير الإمام في المقر ) قبل التوبة ( بين العفو والاستيفاء
كالزنا .
( ويعزر من قبل غلاما بشهوة ) بما يراه الحاكم ، لأنه من جملة
المعاصي ، بل الكبائر المتوعد عليه بخصوصه بالنار ، فقد روي " أن من قبل
شرح
( 1 ) أي وترجح هذه الرواية أيضا لأجل ورودها في الزنا خاصة .
( 2 ) أي الرواية الواردة عن أبي بصير عن ( أبي الحسن الماضي ) عليه السلام
المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 153 عامة وردت في مطلق الكبائر . فتخصص بغير
الزنا فيقال : إن المراد من الكبائر هناك ما عدا الزنا ، لأن الزنا قد استثني في رواية
أخرى المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153 . فلم يبق لهذا العام عموم .
( 3 ) أي بين هذه الرواية العامة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 153 ، وبين
الرواية الخاصة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153 .
( 4 ) أي المراد من الكبائر ما عدا الزنا .
( 5 ) في قول " المصنف " : وجب الحد وهو أقسام ثمانية " أحدهما " : القتل
" وثانيها " : الرجم . " وثالثها " : الجلد . " ورابعها " : الجلد والجز . " وخامسها "
خمسون جلدة : " وسادسها " : الحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه . " وسابعها " :
الضغث . " وثامنها " : الجلد وعقوبة زائدة .
( 6 ) أي بعد قيام البينة .
( 7 ) أي وكذا لم يسقط الحد لو تاب مع الاقرار .