تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وقيل : يقتل مطلقا ( 1 ) ، لما ذكر ( 2 ) ، والأخبار من الطرفين ( 3 )
شرح
لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه . فكتب " لعنة الله على من فعل ذلك " . وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب . ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟ فكتب القتل إلى آخر الحديث . فالحديث يدل على قتل اللائط مطلقا سواء أوقب أم لم يوقب ، وسواء كان محصنا أم لا . فطريق الجمع بين هذه الأخبار المختلفة الظاهر . الدالة بعضها على الرجم إن كان محصنا سواء أوقب أم لا . وعلى الجلد إن كان غير محصن ، سواء أوقب أم لا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 - 4 ص 151 . والدالة بعضها على القتل مطلقا سواء أوقب أم لا ، وسواء كان محصنا أم لا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 151 - أن نحمل الفريق الأول على دون الإيقاب ، والفريق الثاني على الإيقاب . ( 1 ) سواء أوقب أم لا . ( 2 ) وهو أن قتل اللائط مطلقا لأجل الرواية الواردة فيه . وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 151 . ( 3 ) وهما : القائل بأن حد اللائط حد الزاني فيرجم . إن كان محصنا ، سواء أوقب أم لا . ويجلد إن كان غير محصن ، وسواء أوقب أم لا . كما في الرواية 3 - 4 ص 151 . والقائل بأن اللائط يقتل مطلقا ، سواء أوقب أم لا ، وسواء كان محصنا أم لا