وقيل : يقتل مطلقا ( 1 ) ، لما ذكر ( 2 ) ، والأخبار من الطرفين ( 3 )
شرح
لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه .
فكتب " لعنة الله على من فعل ذلك " .
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب .
ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟
فكتب القتل إلى آخر الحديث .
فالحديث يدل على قتل اللائط مطلقا سواء أوقب أم لم يوقب ، وسواء كان
محصنا أم لا .
فطريق الجمع بين هذه الأخبار المختلفة الظاهر . الدالة بعضها على الرجم
إن كان محصنا سواء أوقب أم لا .
وعلى الجلد إن كان غير محصن ، سواء أوقب أم لا كما في الرواية المشار إليها
في الهامش رقم 3 - 4 ص 151 .
والدالة بعضها على القتل مطلقا سواء أوقب أم لا ، وسواء كان محصنا
أم لا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 151 - أن نحمل الفريق الأول
على دون الإيقاب ، والفريق الثاني على الإيقاب .
( 1 ) سواء أوقب أم لا .
( 2 ) وهو أن قتل اللائط مطلقا لأجل الرواية الواردة فيه .
وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 151 .
( 3 ) وهما : القائل بأن حد اللائط حد الزاني فيرجم .
إن كان محصنا ، سواء أوقب أم لا .
ويجلد إن كان غير محصن ، وسواء أوقب أم لا .
كما في الرواية 3 - 4 ص 151 .
والقائل بأن اللائط يقتل مطلقا ، سواء أوقب أم لا ، وسواء كان محصنا أم لا