تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
غير نقية السند ، والمتيقن المشهور ( 1 ) ، والأصل عدم أمر آخر ( 2 ) . ( ولو تكرر منه الفعل ) الذي لا يوجب القتل ابتداء ( 3 ) ( مرتين مع تكرار الحد ) عليه بأن حد لكل مرة ( قتل في الثالثة ) ، لأنه كبيرة وأصحاب الكبائر مطلقا ( 4 ) إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ) ( 5 ) . ( والأحوط ) وهو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله ( في الرابعة ) لرواية أبي بصير ( 6 ) قال : قال ( أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة ) ، ولأن الحد مبني على التخفيف ، وللاحتياط في الدماء ، وترجح هذه الرواية ( 7 ) بذلك ( 8 ) ،
شرح
كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 151 . فالأخبار المذكورة عن الطرفين غير نقية السند . ( 1 ) وهو ضرب مائة سوط لما هو دون الثقب . ( 2 ) أي عقوبة أخرى تكون أشد مما ذهب إليه المشهور . فالأخف وهو الأقل هو المتيقن ، والأشد وهو الأكثر هو المشكوك فيه فينفي بالأصل . ( 3 ) أي يوجب القتل بعد التكرار ثلاثا ، أو أربعا . ( 4 ) أي جميع أقسام الكبائر . ( 5 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388 . ص 388 . الحديث 3 الجزء 18 ( 6 ) نفس المصدر ص 387 . الحديث 1 . ( 7 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153 . ( 8 ) أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه . من بناء الحد على التخفيف والاحتياط في إراقة الدماء .