غير نقية السند ، والمتيقن المشهور ( 1 ) ، والأصل عدم أمر آخر ( 2 ) .
( ولو تكرر منه الفعل ) الذي لا يوجب القتل ابتداء ( 3 ) ( مرتين
مع تكرار الحد ) عليه بأن حد لكل مرة ( قتل في الثالثة ) ، لأنه كبيرة
وأصحاب الكبائر مطلقا ( 4 ) إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ،
لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر
كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ) ( 5 ) .
( والأحوط ) وهو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله ( في الرابعة )
لرواية أبي بصير ( 6 ) قال : قال ( أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا جلد
ثلاثا يقتل في الرابعة ) ، ولأن الحد مبني على التخفيف ، وللاحتياط
في الدماء ، وترجح هذه الرواية ( 7 ) بذلك ( 8 ) ،
شرح
كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 151 .
فالأخبار المذكورة عن الطرفين غير نقية السند .
( 1 ) وهو ضرب مائة سوط لما هو دون الثقب .
( 2 ) أي عقوبة أخرى تكون أشد مما ذهب إليه المشهور .
فالأخف وهو الأقل هو المتيقن ، والأشد وهو الأكثر هو المشكوك فيه
فينفي بالأصل .
( 3 ) أي يوجب القتل بعد التكرار ثلاثا ، أو أربعا .
( 4 ) أي جميع أقسام الكبائر .
( 5 ) " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388 . ص 388 . الحديث 3
الجزء 18
( 6 ) نفس المصدر ص 387 . الحديث 1 .
( 7 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 153 .
( 8 ) أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه . من بناء الحد على التخفيف
والاحتياط في إراقة الدماء .