تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام قال : ( إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ) ( 1 ) . والظاهر أن المراد بالحد الجلد . ( وقيل يرجم المحصن ( 2 ) ) ، ويجلد غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال : حد اللوطي مثل حد الزاني . وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد ( 3 ) وقريب منها رواية ( 4 ) حماد ابن عثمان ، وبين ما روي ( 5 ) من قتل اللائط مطلقا .
شرح
( 1 ) المصدر السابق . الحديث 2 . فالحديث يدل على ما ذهب إليه المشهور " من أن فاعل التفخيذ . وشبهه يجلد مائة سوط " في قوله عليه السلام : " إن كان دون الثقب فالجلد " . ( 2 ) هذا الخلاف في التفخيذ وأمثاله ، لا في الإيقاب فإن ذلك موجب للقتل إجماعا من دون خلاف . والمراد من المحصن هنا : المحصن في الزنا . ( 3 ) وقد أشير في الهامش رقم 3 . ص 149 . فالحديث دال على أن اللائط ، سواء أوقب أم لم يوقب يرجم إن كان محصنا . ويجلد إن لم يكن محصنا ، سواء أوقب أم لم يوقب . ( 4 ) قد أشير إليها في الهامش رقم 3 . ص 149 . بناء على أن لفظ " أتي " في قول الراوي : رجل أتى رجلا محمول على المعنى الأعم من الادخال . وغيره من التفخيذ وأمثاله . ( 5 ) نفس المصدر . الحديث 5 . إليك نصه . عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام بخطه . هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد . فإن بعض العصابة روى أنه