لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام قال : ( إن كان دون
الثقب فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ) ( 1 ) .
والظاهر أن المراد بالحد الجلد .
( وقيل يرجم المحصن ( 2 ) ) ، ويجلد غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل
عن الصادق عليه السلام أنه قال : حد اللوطي مثل حد الزاني . وقال :
إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد ( 3 ) وقريب منها رواية ( 4 ) حماد
ابن عثمان ، وبين ما روي ( 5 ) من قتل اللائط مطلقا .
شرح
( 1 ) المصدر السابق . الحديث 2 .
فالحديث يدل على ما ذهب إليه المشهور " من أن فاعل التفخيذ . وشبهه
يجلد مائة سوط " في قوله عليه السلام : " إن كان دون الثقب فالجلد " .
( 2 ) هذا الخلاف في التفخيذ وأمثاله ، لا في الإيقاب فإن ذلك موجب
للقتل إجماعا من دون خلاف .
والمراد من المحصن هنا : المحصن في الزنا .
( 3 ) وقد أشير في الهامش رقم 3 . ص 149 .
فالحديث دال على أن اللائط ، سواء أوقب أم لم يوقب يرجم إن كان
محصنا . ويجلد إن لم يكن محصنا ، سواء أوقب أم لم يوقب .
( 4 ) قد أشير إليها في الهامش رقم 3 . ص 149 .
بناء على أن لفظ " أتي " في قول الراوي : رجل أتى رجلا محمول على المعنى
الأعم من الادخال . وغيره من التفخيذ وأمثاله .
( 5 ) نفس المصدر . الحديث 5 . إليك نصه .
عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن
عليه السلام بخطه .
هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد . فإن بعض العصابة روى أنه