تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( إيقابا كالتفخيذ أو ) جعل الذكر ( بين الأليين ) بفتح الهمزة ، واليائين ( 1 ) المثناتين من تحت من دون تاء بينهما ( فحده مئة جلدة ) للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار كما مر ( 2 ) ( حرا كان ) كل منهما ، ( أو عبدا . مسلما أو كافرا . محصنا أو غيره ) على الأشهر ،
شرح
الأحاديث . إليك نص بعضها . عن " أبي عبد الله " عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل . قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ . الحديث 2 . وقال " أبو عبد الله " عليه السلام : حد اللاطي مثل حد الزاني الحديث 3 وعن حماد بن عثمان قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا . قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا الجلد . قال : قلت : فما على المؤتى به . قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . الحديث 4 فهذه الأخبار وغيرها المذكورة في الباب نفس المصدر كلها صريحة في أن اللائط ، سواء كان مسلما أم كافرا ، وإن المؤتى به سواء مسلما أم كافرا تجري عليه الأحكام المذكورة ، لورود لفظ الرجل . وكلمة من في تلك الأخبار كقوله : الرجل يأتي الرجل . من أوقب غلاما . من أتى غلاما . من قبل غلاما بشهوة . والألف واللام . وكلمة من تدل على العموم وضعا . فإن الألف واللام وضعت للجنس . أي للشمول الافرادي . ومن وضعت للعموم فلا تخص فردا دون فرد . ( 1 ) أي وبثبوت اليائين . ( 2 ) ذكر القيود الثلاثة . البلوغ . العقل . الاختيار . في قول " المصنف " " مختارا بالغا عاقلا قتل " .