( إيقابا كالتفخيذ أو ) جعل الذكر ( بين الأليين ) بفتح الهمزة ،
واليائين ( 1 ) المثناتين من تحت من دون تاء بينهما ( فحده مئة جلدة )
للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار كما مر ( 2 ) ( حرا كان ) كل
منهما ، ( أو عبدا . مسلما أو كافرا . محصنا أو غيره ) على الأشهر ،
شرح
الأحاديث . إليك نص بعضها .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل .
قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما
ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ . الحديث 2 .
وقال " أبو عبد الله " عليه السلام : حد اللاطي مثل حد الزاني الحديث 3
وعن حماد بن عثمان قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا .
قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا الجلد .
قال : قلت : فما على المؤتى به .
قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . الحديث 4
فهذه الأخبار وغيرها المذكورة في الباب نفس المصدر كلها صريحة
في أن اللائط ، سواء كان مسلما أم كافرا ، وإن المؤتى به سواء مسلما أم كافرا
تجري عليه الأحكام المذكورة ، لورود لفظ الرجل . وكلمة من في تلك الأخبار
كقوله : الرجل يأتي الرجل . من أوقب غلاما . من أتى غلاما . من قبل غلاما
بشهوة . والألف واللام . وكلمة من تدل على العموم وضعا . فإن الألف واللام
وضعت للجنس . أي للشمول الافرادي . ومن وضعت للعموم فلا تخص فردا
دون فرد .
( 1 ) أي وبثبوت اليائين .
( 2 ) ذكر القيود الثلاثة . البلوغ . العقل . الاختيار . في قول " المصنف "
" مختارا بالغا عاقلا قتل " .