وإن كانت العبارة تتناوله ( 1 ) بإطلاقها ( ولا فرق ) في ذلك ( 2 ) كله
( بين المسلم والكافر ) ، لشمول الأدلة ( 3 ) لهما ( وإن لم يكن ) الفعل )
شرح
بامرأة فجر بها فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين . فدرأ عنها الحد .
ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق . وقد والله فعله أمير المؤمنين
عليه السلام .
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 382 .
الحديث 1 .
بخلاف الاكراه في اللواط فإنه لو ادعى الموتى به الاكراه في ذلك لا يصدق
ويحد . إلا أن يكون المأتي به عبدا فإنه لو ادعى الاكراه في ذلك يصدق ، لأن
الظاهر معه . لكونه مملوكا لمولاه . فلو لم يفعل ما أمره لفعل به ما توعده عليه .
فهذا دليل على فضاعة هذا العمل الشنيع . وشدة كراهة " الشارع
المقدس " له .
( 1 ) أي وإن كانت عبارة " المصنف " رحمه الله تشمل المولى وغيره لو ادعى
العبد الاكراه في ذلك . فإن قوله : " ولو ادعى العبد الاكراه درء عنه الحد "
عام يشمل المولى وغيره لكن خصص تصديق قوله في الاكراه بالمولى فقط .
( 2 ) أي في الاقرار ، وقيام البينة ، وأنه يقتل بإحدى الكيفيات الخمس
أو الجمع بين الاثنين من تلك العقوبات ، وأن المفعول به يقتل أيضا بإحدى
العقوبات الخمس . القتل . الاحراق . الرجم . الالقاء من شاهق . إلقاء جدار
عال عليه ، وأن الاقرار باللواط دون الأربع موجب للتعزير .
فالمقر لو كان كافرا تجري عليه الأحكام المذكورة حرفيا من دون
فرق بينهما .
( 3 ) أي شمول الأدلة للمسلم والكافر . والمراد من الأدلة هي الأخبار .
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 416 إلى 422