كما في موجب كل تعزير ( 1 ) وسيأتي ( 2 ) ، وكذا الزنا ( 3 ) ولم يذكره ثم ( 4 ) .
( ولو شهد ) عليه به ( 5 ) ( دون الأربعة ) أو اختل بعض الشرائط ( 6 )
وإن كانوا أربعة ( حدوا للفرية ( 7 ) ويحكم الحاكم فيه ( 8 ) بعلمه ) كغيره
من الحدود ، لأنه أقوى من البينة ( 9 ) ( ولا فرق ) في الفاعل والمفعول
( بين العبد والحر هنا ) أي في حالة علم الحاكم ، وكذا لا فرق بينهما ( 10 )
شرح
( 1 ) من أنه لا بد من الاقرار مرتين حتى يستحق التعزير .
( 2 ) في الفصل الثالث في ذكر المسائل عندما يذكر ثبوت حد القذف
إنشاء الله .
( 3 ) في أنه لو أقر الزاني بالزنا دون الأربع عزر ولم يحد .
( 4 ) أي ولم يذكر " المصنف " الزنا فيما إذا كان الاقرار به أقل من أربع
مرات ، لا في باب الزنا ، ولا في باب الحدود .
( 5 ) أي باللواط .
( 6 ) بأن لم يكن أحدهم عادلا ، أو لم يذكر المعاينة كالميل في المكحلة
أو لم تطابق شهادته شهادة البقية .
( 7 ) أي حدوا جميعا لأجل الفرية والتهمة والقذف .
( 8 ) أي في اللواط .
( 9 ) إذ البينة تفيد الظن وهي حجة إذا لم يكن هناك علم .
فحجية في طول حجية العلم .
( 10 ) أي بين العبد والحر في قبول الشهادة عليهما ، وإقامة الحد عليهما
لو شهدت البينة على العبد . فكما إنه يقام الحد على الحر عند قيام البينة ، كذلك
يقام على العبد عند قيام البينة .