تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
كما في موجب كل تعزير ( 1 ) وسيأتي ( 2 ) ، وكذا الزنا ( 3 ) ولم يذكره ثم ( 4 ) . ( ولو شهد ) عليه به ( 5 ) ( دون الأربعة ) أو اختل بعض الشرائط ( 6 ) وإن كانوا أربعة ( حدوا للفرية ( 7 ) ويحكم الحاكم فيه ( 8 ) بعلمه ) كغيره من الحدود ، لأنه أقوى من البينة ( 9 ) ( ولا فرق ) في الفاعل والمفعول ( بين العبد والحر هنا ) أي في حالة علم الحاكم ، وكذا لا فرق بينهما ( 10 )
شرح
( 1 ) من أنه لا بد من الاقرار مرتين حتى يستحق التعزير . ( 2 ) في الفصل الثالث في ذكر المسائل عندما يذكر ثبوت حد القذف إنشاء الله . ( 3 ) في أنه لو أقر الزاني بالزنا دون الأربع عزر ولم يحد . ( 4 ) أي ولم يذكر " المصنف " الزنا فيما إذا كان الاقرار به أقل من أربع مرات ، لا في باب الزنا ، ولا في باب الحدود . ( 5 ) أي باللواط . ( 6 ) بأن لم يكن أحدهم عادلا ، أو لم يذكر المعاينة كالميل في المكحلة أو لم تطابق شهادته شهادة البقية . ( 7 ) أي حدوا جميعا لأجل الفرية والتهمة والقذف . ( 8 ) أي في اللواط . ( 9 ) إذ البينة تفيد الظن وهي حجة إذا لم يكن هناك علم . فحجية في طول حجية العلم . ( 10 ) أي بين العبد والحر في قبول الشهادة عليهما ، وإقامة الحد عليهما لو شهدت البينة على العبد . فكما إنه يقام الحد على الحر عند قيام البينة ، كذلك يقام على العبد عند قيام البينة .