قوم لوط ( 1 ) ( والسحق ) وهو دلك فرج المرأة بفرج أخرى ( والقيادة )
وسيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش ( 2 ) .
أما الأول ( فمن أقر بإيقاب ذكر ) ( 3 ) أي ( 4 ) إدخال شئ من
الذكر ( 5 ) في دبره ولو مقدار الحشفة . وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك
وإن اكتفوا ببعضها ( 6 ) في تحريم أمه وأخته وبنته في حالة كون المقر
( مختارا ) غير مكره على الاقرار ( أربع مرات ) ولو في مجلس واحد
( أو شهد عليه أربعة رجال ) عدول ( بالمعاينة ) للفعل كالزنا ( 7 ) ( وكان )
شرح
وعن " الرضا " عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وعلة تحريم
الذكران للذكران ، والإناث للإناث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران ،
ولما في إتيان الذكران ، والإناث للإناث من انقطاع النسل . وفساد التدبير ، وخراب
الدنيا نفس المصدر . ص 251 . الحديث 8 .
وقال " أبو عبد الله " عليه السلام في جواب سؤال الزنديق عن علة
تحريم اللواط .
قال : من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء
وكان فيه قطع النسل . وتعطيل الفروج . وكان في إجازة ذلك فساد كبير . نفس
المصدر . ص 253 . الحديث 12 .
( 1 ) أي وجه تسمية هذا الفعل باللواط لأجل أن أصله كان في قوم لوط .
( 2 ) وهي اللواط . والزنا . والسحق .
( 3 ) إضافة المصدر إلى مفعوله .
( 4 ) تفسير للايقاب .
( 5 ) المراد منه " الآلة " .
( 6 ) أي بعض الحشفة .
( 7 ) أي كالميل في المكحلة .