( ويجوز الجمع بين اثنين منها ) أي من هذه الخمسة بحيث يكون
( أحدهما الحريق ) ، والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف ، أو الرجم
أو الرمي به ( 1 ) ، أو عليه ( 2 ) ثم يحرق زيادة في الردع .
( والمفعول به يقتل كذلك ( 4 ) إن كان بالغا عاقلا مختارا ، ويعزر
الصبي ) فاعلا ومفعولا .
( ويؤدب المجنون ) كذلك ( 4 ) ، والتأديب في معنى التعزير هنا ( 5 )
وإن افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلف وغيره ، بخلاف التأديب .
وقد تحرر من ذلك ( 6 ) أن الفاعل والمفعول إن كانا بالغين قتلا
حرين كانا أم عبدين أم بالتفريق . مسلمين كانا أم بالتفريق وإن كانا
صبيين أو مجنونين ، أو بالتفريق أدبا ، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير
مكلف قتل المكلف وأدب غيره .
( ولو أقر به ( 7 ) دون الأربع لم يحد ) كالاقرار بالزنا ( 8 ) ( وغرر )
بالاقرار ولو مرة ، ويمكن اعتبار المرتين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي ألقائه من شاهق .
( 2 ) أي إلقاء الجدار عليه .
( 3 ) أي بأحد الوجوه الخمسة .
( 4 ) أي فاعلا ومفعولا .
( 5 ) أي في باب اللواط ، وإن كان في غير هذا المقام بمعنى آخر .
( 6 ) أي من قول " المصنف والشارح " رحمهما الله في اللواط .
( 7 ) أي باللواط .
( 8 ) في أنه إذا أقر بالزنا دون الأربع فإنه لا يحد . فاللواط مثل الزنا في الحد
لو أقر أربع مرات .
( 9 ) أي في تعزير المقر باللواط بحيث لو أقر مرة لم يعزر .