تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( ويجوز الجمع بين اثنين منها ) أي من هذه الخمسة بحيث يكون ( أحدهما الحريق ) ، والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف ، أو الرجم أو الرمي به ( 1 ) ، أو عليه ( 2 ) ثم يحرق زيادة في الردع . ( والمفعول به يقتل كذلك ( 4 ) إن كان بالغا عاقلا مختارا ، ويعزر الصبي ) فاعلا ومفعولا . ( ويؤدب المجنون ) كذلك ( 4 ) ، والتأديب في معنى التعزير هنا ( 5 ) وإن افترقا من حيث إن التعزير يتناول المكلف وغيره ، بخلاف التأديب . وقد تحرر من ذلك ( 6 ) أن الفاعل والمفعول إن كانا بالغين قتلا حرين كانا أم عبدين أم بالتفريق . مسلمين كانا أم بالتفريق وإن كانا صبيين أو مجنونين ، أو بالتفريق أدبا ، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف قتل المكلف وأدب غيره . ( ولو أقر به ( 7 ) دون الأربع لم يحد ) كالاقرار بالزنا ( 8 ) ( وغرر ) بالاقرار ولو مرة ، ويمكن اعتبار المرتين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي ألقائه من شاهق . ( 2 ) أي إلقاء الجدار عليه . ( 3 ) أي بأحد الوجوه الخمسة . ( 4 ) أي فاعلا ومفعولا . ( 5 ) أي في باب اللواط ، وإن كان في غير هذا المقام بمعنى آخر . ( 6 ) أي من قول " المصنف والشارح " رحمهما الله في اللواط . ( 7 ) أي باللواط . ( 8 ) في أنه إذا أقر بالزنا دون الأربع فإنه لا يحد . فاللواط مثل الزنا في الحد لو أقر أربع مرات . ( 9 ) أي في تعزير المقر باللواط بحيث لو أقر مرة لم يعزر .