تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
سقوط الحد الشامل للأمرين ، ومن ( 1 ) أن الجلد لا يسقط بالانكار لو انفرد ( 2 ) فكذا إذا انضم ( 3 ) ، بل هنا ( 4 ) أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه ( 5 ) سقوط العقوبة مطلقا ( 6 ) مع ثبوت مثلها ( 7 ) في الأخف . والأقوى سقوط الرجم دون غيره ( 8 ) . وفي إلحاق ( 9 ) ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم ، أو كرها ( 10 ) قولان ( 11 ) : من ( 12 ) تشاركهما في المقتضي وهو الانكار لما بني
شرح
( 1 ) دليل لعدم سقوط الجلد المصاحب للرجم بعد إنكار المقر . ( 2 ) لو كان الاقرار يوجب الجلد فقط كما في إقرار غير المحصن بالزنا . ( 3 ) مع الرجم كما في زنا المحصن . ( 4 ) وهو زنا المحصن فإنه أولى من عدم سقوط الجلد ، لزيادة الذنب . فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا . جلدا ورجما مع ثبوت مثل هذه العقوبة وهو الجلد الذي هو أخف منه في غير المحصن . ( 5 ) أي الذنب الأشد وهو زنا المحصن . ( 6 ) أي حتى الجلد . ( 7 ) أي مثل هذه العقوبة وهو الجلد في الأخف وهو زنا غير المحصن . ( 8 ) أي دون غير الرجم وهو الجلد في صورة الانكار بعد الاقرار . ( 9 ) أي إلحاق حد القتل بالرجم في سقوط الحد عنه بالانكار بعد الاقرار ( 10 ) أي إجبار الرجل المرأة على الزنا كرها منها . ( 11 ) قول بسقوط الحد . وقول بعدمه . أي لا يوجب الانكار بعد الاقرار سقوط الحد إذا كان الاقرار مما يوجب القتل . ( 12 ) دليل سقوط القتل بعد الانكار . أي من تشارك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار " ، لابتناء الحدود على التخفيف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 138 | الشهيد الثاني