سقوط الحد الشامل للأمرين ، ومن ( 1 ) أن الجلد لا يسقط بالانكار لو
انفرد ( 2 ) فكذا إذا انضم ( 3 ) ، بل هنا ( 4 ) أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه ( 5 )
سقوط العقوبة مطلقا ( 6 ) مع ثبوت مثلها ( 7 ) في الأخف . والأقوى سقوط
الرجم دون غيره ( 8 ) .
وفي إلحاق ( 9 ) ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم ، أو كرها ( 10 )
قولان ( 11 ) : من ( 12 ) تشاركهما في المقتضي وهو الانكار لما بني
شرح
( 1 ) دليل لعدم سقوط الجلد المصاحب للرجم بعد إنكار المقر .
( 2 ) لو كان الاقرار يوجب الجلد فقط كما في إقرار غير المحصن بالزنا .
( 3 ) مع الرجم كما في زنا المحصن .
( 4 ) وهو زنا المحصن فإنه أولى من عدم سقوط الجلد ، لزيادة الذنب .
فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا . جلدا ورجما مع ثبوت مثل هذه العقوبة وهو الجلد
الذي هو أخف منه في غير المحصن .
( 5 ) أي الذنب الأشد وهو زنا المحصن .
( 6 ) أي حتى الجلد .
( 7 ) أي مثل هذه العقوبة وهو الجلد في الأخف وهو زنا غير المحصن .
( 8 ) أي دون غير الرجم وهو الجلد في صورة الانكار بعد الاقرار .
( 9 ) أي إلحاق حد القتل بالرجم في سقوط الحد عنه بالانكار بعد الاقرار
( 10 ) أي إجبار الرجل المرأة على الزنا كرها منها .
( 11 ) قول بسقوط الحد . وقول بعدمه . أي لا يوجب الانكار بعد الاقرار
سقوط الحد إذا كان الاقرار مما يوجب القتل .
( 12 ) دليل سقوط القتل بعد الانكار . أي من تشارك القتل والرجم
في المقتضي وهو " الانكار " ، لابتناء الحدود على التخفيف .