( وروى ) الحلبي في الصحيح ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ورواه ( 2 )
غيره أيضا أنهما يجلدان كل واحد ( مئة جلدة ) حد الزاني ، وحملت ( 3 )
على ما إذا أضاف إلى ذلك ( 4 ) وقوع الفعل ، جمعا ( 4 ) بين الأخبار ( ولو
حملت ( المرأة ) ولا بعل ( لها ) ولا مولى ( 6 ) ولم يعلم وجهه ( 7 )
( لم تحد ) ، لاحتمال كون بوجه حلال ، أو شبهة ( إلا أن تقر أربعا
شرح
فالإمام عليه الصلاة والسلام أمر بضرب هذا الرجل المضطجع مع المرأة
الأجنبية تسعة وتسعين سوطا . وهذا المقدار لم يبلغ حد الزنا .
( 1 ) الكافي ج 7 ص 181 . الحديث رقم 1 . إليك نصه عن " أبي عبد الله "
عليه السلام قال : حد الجلد إن يوجدا في لحاف واحد ، فالرجلان يجلدان إذا
وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد .
( 2 ) أي وروى غير الحلبي أيضا هذا المقدار وهي مائة سوط راجع نفس
المصدر . ص 364 . الحديث 4 .
( 3 ) أي صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1 .
( 4 ) أي إلى المضاجعة وقوع الفعل وهو الزنا زيادة على ذلك .
( 5 ) أي جمعا بين الأخبار المتخالفة الدالة بعضها على جلد تسعة وتسعين
سوطا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 135 المروية عن أبان بن عثمان .
والدالة بعضها على جلد كل واحد منهما مائة سوط وهو الحد الكامل كما
في صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1 ، ورواية غير الحلبي المشار إليها
في الهامش رقم 2 فطريق الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل صحيحة الحلبي
على إضافة المضاجعة إلى وقوع الفعل أيضا .
( 6 ) كما إذا كانت المرأة أمة .
( 7 ) أي وجه الحمل من حيث إنه من الحلال ، أو الشبهة ، أو الحرام .