تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كان ( 1 ) حسنا .
( وفي التقبيل ) المحرم ( والمضاجعة ) أي نوم الرجل مع المرأة ( في إزار ) أي ثوب ( واحد ) ، أو تحت لحاف واحد التعزير بما دون الحد ) ( 2 ) ، لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنا ، والمرجع في كمية التعزير ( 3 ) إلى رأي الحاكم . والظاهر أن المراد بالحد ( 4 ) الذي لا يبلغه هنا ( 5 ) حد الزنا ، كما ينبه عليه ( 6 ) في بعض الأخبار : إنهما يضربان مئة سوط غير سوط .
شرح
( 1 ) جواب " لو " الشرطية في قول الشارح : " ولو قيل بأنه مع الاقرار مرة " إلى آخره . ( 2 ) أي لا بد في التعزير للتقبيل المحرم . والمضاجعة مع المرأة أن لا يبلغ حد الزنا . ( 3 ) أي التعزير للتقبيل المحرم . والمضاجعة مع المرأة الأجنبية . ( 4 ) أي الحد الوارد في قول المصنف : " بما دون الحد " . ( 5 ) أي في التقبيل المحرم . المضاجعة . فالمعنى : أن المراد من الحد الذي لا يبلغه التعزير هو حد الزنا . أي لا بد في التقبيل والمضاجعة حين إجراء الحد عليها أن لا يصل التعزير إلى حد الزنا . ( 6 ) أي كما يشير بعض الأخبار إلى هذا المعنى وهو أن المراد من الحد في قول المصنف : بما دون الحد : حد الزنا . راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 367 . الحديث 18 - 19 - 20 . إليك نص الحديث 19 . عن أبان بن عثمان قال : قال " أبو عبد الله " عليه السلام إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط . أي إلا سوطا واحدا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 135 | الشهيد الثاني