كان ( 1 ) حسنا .
( وفي التقبيل ) المحرم ( والمضاجعة ) أي نوم الرجل مع المرأة
( في إزار ) أي ثوب ( واحد ) ، أو تحت لحاف واحد التعزير بما دون
الحد ) ( 2 ) ، لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنا ، والمرجع في كمية التعزير ( 3 )
إلى رأي الحاكم .
والظاهر أن المراد بالحد ( 4 ) الذي لا يبلغه هنا ( 5 ) حد الزنا ، كما
ينبه عليه ( 6 ) في بعض الأخبار : إنهما يضربان مئة سوط غير سوط .
شرح
( 1 ) جواب " لو " الشرطية في قول الشارح : " ولو قيل بأنه مع الاقرار
مرة " إلى آخره .
( 2 ) أي لا بد في التعزير للتقبيل المحرم . والمضاجعة مع المرأة أن لا يبلغ
حد الزنا .
( 3 ) أي التعزير للتقبيل المحرم . والمضاجعة مع المرأة الأجنبية .
( 4 ) أي الحد الوارد في قول المصنف : " بما دون الحد " .
( 5 ) أي في التقبيل المحرم . المضاجعة .
فالمعنى : أن المراد من الحد الذي لا يبلغه التعزير هو حد الزنا . أي لا بد في
التقبيل والمضاجعة حين إجراء الحد عليها أن لا يصل التعزير إلى حد الزنا .
( 6 ) أي كما يشير بعض الأخبار إلى هذا المعنى وهو أن المراد من الحد في قول
المصنف : بما دون الحد : حد الزنا .
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 367 .
الحديث 18 - 19 - 20 .
إليك نص الحديث 19 . عن أبان بن عثمان قال : قال " أبو عبد الله " عليه السلام
إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما
مائة سوط غير سوط . أي إلا سوطا واحدا .