تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
على التخفيف ، ونظر ( 1 ) الشارع إلى عصمة الدم ، وأخذه ( 2 ) فيه بالاحتياط . ومن ( 3 ) عدم النص عليه ، وبطلان القياس ( 4 ) .
( ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته عليه ) والعفو عنه ( رجما كان ) الحد ( أو غيره ) على المشهور ، لاشتراك الجميع في المقتضي ( 5 ) ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين ( 6 ) ، فإسقاطها ( 7 ) لتحتم الأخرى ( 8 ) أولى ، ونبه بالتسوية ( 9 ) بينهما على خلاف ابن إدريس حيث
شرح
( 1 ) بالرفع عطفا على مدخول هو . وهذا وجه ثان لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار " . ( 2 ) بالرفع أيضا عطفا على مدخول هو . وهذا وجه ثالث لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار " . حاصله : أن " الشارع المقدس " قد أخذ في إراقة الدماء غاية الاحتياط التام وأنه يحاول مهما أمكن في عدم إراقتها ويسعى في الاحتفاظ عليها مهما بلغ الأمر . ( 3 ) دليل لعدم سقوط القتل بالانكار بعد الاقرار . أي ومن النص في الأخبار على السقوط . ( 4 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن بطلان قياس ما يوجب القتل بما يوجب الرجم هذا دليل ثان لعدم سقوط القتل . ( 5 ) وهي التوبة بعد الاقرار . ( 6 ) وهو الرجم . ( 7 ) أي اسقاط التوبة . ( 8 ) وهو الأخف الذي هو الجلد . ( 9 ) في قول المصنف : " رجما كان أو غيره " .