على التخفيف ، ونظر ( 1 ) الشارع إلى عصمة الدم ، وأخذه ( 2 ) فيه
بالاحتياط . ومن ( 3 ) عدم النص عليه ، وبطلان القياس ( 4 ) .
( ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته عليه ) والعفو عنه
( رجما كان ) الحد ( أو غيره ) على المشهور ، لاشتراك الجميع في المقتضي ( 5 )
ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين ( 6 ) ، فإسقاطها ( 7 ) لتحتم
الأخرى ( 8 ) أولى ، ونبه بالتسوية ( 9 ) بينهما على خلاف ابن إدريس حيث
شرح
( 1 ) بالرفع عطفا على مدخول هو . وهذا وجه ثان لاشتراك القتل والرجم
في المقتضي وهو " الانكار " .
( 2 ) بالرفع أيضا عطفا على مدخول هو . وهذا وجه ثالث لاشتراك القتل
والرجم في المقتضي وهو " الانكار " .
حاصله : أن " الشارع المقدس " قد أخذ في إراقة الدماء غاية الاحتياط التام
وأنه يحاول مهما أمكن في عدم إراقتها ويسعى في الاحتفاظ عليها مهما بلغ الأمر .
( 3 ) دليل لعدم سقوط القتل بالانكار بعد الاقرار . أي ومن النص
في الأخبار على السقوط .
( 4 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن بطلان قياس ما يوجب
القتل بما يوجب الرجم هذا دليل ثان لعدم سقوط القتل .
( 5 ) وهي التوبة بعد الاقرار .
( 6 ) وهو الرجم .
( 7 ) أي اسقاط التوبة .
( 8 ) وهو الأخف الذي هو الجلد .
( 9 ) في قول المصنف : " رجما كان أو غيره " .