بالزنا ) فتحد لذلك ( 1 ) ، لا للحمل ( وتؤخر ) الزانية الحامل ( حتى تضع
الحمل ) وإن كان من الزنا ، وتسقيه اللباء ( 2 ) ، وترضعه إن لم يوجد له
كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما ، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس
إن أمن عليها التلف ، أو وجد له ( 3 ) مرضع ، وإلا ( 4 ) فبعده ويكفي
في تأخيره ( 5 ) عنها : دعواها الحمل ، لا مجرد الاحتمال .
( ولو أقر ) بما يوجب الحد ( ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب
الرجم ولا يسقط غيره ) ( 6 ) وهو الجلد وما يلحقه ( 7 ) .
هذا ( 8 ) إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد ، وإلا ففي
سقوط الحد مطلقا ( 9 ) بإنكاره ( 10 ) ما يوجب الرجم نظر ، من إطلاق ( 11 )
شرح
( 1 ) أي لأجل الاقرار .
( 2 ) بكسر اللام . وهو أول اللبن في النتاج .
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح
ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد .
( 3 ) أي للمولود وإن خيف على الأم التلف .
( 4 ) أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع .
( 5 ) أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل .
( 6 ) من الجلد .
( 7 ) من التشهير ، والجز ، والتفسير .
( 8 ) أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما .
( 9 ) أي الجلد والرجم .
( 10 ) أي بإنكار المقر .
( 11 ) دليل لسقوط الحد . أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين
وهما : الجلد . والرجم .