تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
بالزنا ) فتحد لذلك ( 1 ) ، لا للحمل ( وتؤخر ) الزانية الحامل ( حتى تضع الحمل ) وإن كان من الزنا ، وتسقيه اللباء ( 2 ) ، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما ، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف ، أو وجد له ( 3 ) مرضع ، وإلا ( 4 ) فبعده ويكفي في تأخيره ( 5 ) عنها : دعواها الحمل ، لا مجرد الاحتمال .
( ولو أقر ) بما يوجب الحد ( ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره ) ( 6 ) وهو الجلد وما يلحقه ( 7 ) . هذا ( 8 ) إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد ، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا ( 9 ) بإنكاره ( 10 ) ما يوجب الرجم نظر ، من إطلاق ( 11 )
شرح
( 1 ) أي لأجل الاقرار . ( 2 ) بكسر اللام . وهو أول اللبن في النتاج . وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد . ( 3 ) أي للمولود وإن خيف على الأم التلف . ( 4 ) أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع . ( 5 ) أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل . ( 6 ) من الجلد . ( 7 ) من التشهير ، والجز ، والتفسير . ( 8 ) أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما . ( 9 ) أي الجلد والرجم . ( 10 ) أي بإنكار المقر . ( 11 ) دليل لسقوط الحد . أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما : الجلد . والرجم .