تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
لما ذكر ( 1 ) ، مع أنه في الجميع ( 2 ) كما يمكن حمل المكرر ( 3 ) على التأكيد لحد واحد . يمكن حمله على التأسيس ( 4 ) فلا يتعين كونه ( 5 ) حد زنا ، أو غيره ( 6 ) ، بل يجوز كونه ( 7 ) تعزيرات متعددة ، أو حدودا كذلك ( 8 )
شرح
( 1 ) وهو صدور المعصية في زمان شريف أو مكان شريف كما عرفت كرارا . فالزيادة عن المائة ، أو عن الثمانين . أو عن خمسة وسبعين لأجل تلك الخصوصية . فكلما وجدت تلك الخصوصية وجدت الزيادة . ( 2 ) أي بالاقرار مرة ، أو مرتين ، أو أربع مرات . ( 3 ) وهو الاقرار بالمعصية الواحدة مرتين ، أو أربع مرات تأكيدا لحد واحد فكما أنه يمكن أن يكون جميع هذه الاقرارات تأكيدا لحد واحد فيضرب حدا واحدا . ( 4 ) أي كذلك يمكن أن تكون هذه الاقرارات تأسيسا بمعنى أن يكون كل إقرار لحد مستقل ، من دون أن يكون الاقرار الثاني تأكيد الأول ، بل كل واحد منها لجريمة مستقلة . ( 5 ) أي فلا يتعين الاقرار الأربع حد زنا ، لجواز كون كل واحد من الاقرارات تأسيسا ، واحدا مستقلا . ( 6 ) أي تكون الاقرارات المتعددة لغير الزنا . كما إذا كان الاقرار بالمعصية مرتين فيراد من كل واحد منهما حدا مستقلا غير مرتبط بالآخر " بناء على أن التأسيس أولى من التأكيد " . ( 7 ) أي كون الاقرارات المتعددة والمكررة للتعزيرات المتعددة فيراد من كل إقرار تعزير مستقل . " بناء على أن التأسيس أولى من التأكيد " . ( 8 ) أي لجواز كون المكرر من الاقرارات المتعددة للحدود المتعددة فيراد من كل إقرار حد مستقل . فلا يحمل الاقرار الأربع على الزنا ، بل على قسمين من المعصية بأن يراد من الإقرارين الأولين من الأربع حد القذف ، ومن الإقرارين
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 133 | الشهيد الثاني