لما ذكر ( 1 ) ، مع أنه في الجميع ( 2 ) كما يمكن حمل المكرر ( 3 ) على التأكيد
لحد واحد . يمكن حمله على التأسيس ( 4 ) فلا يتعين كونه ( 5 ) حد زنا ،
أو غيره ( 6 ) ، بل يجوز كونه ( 7 ) تعزيرات متعددة ، أو حدودا كذلك ( 8 )
شرح
( 1 ) وهو صدور المعصية في زمان شريف أو مكان شريف كما عرفت
كرارا . فالزيادة عن المائة ، أو عن الثمانين . أو عن خمسة وسبعين لأجل تلك
الخصوصية . فكلما وجدت تلك الخصوصية وجدت الزيادة .
( 2 ) أي بالاقرار مرة ، أو مرتين ، أو أربع مرات .
( 3 ) وهو الاقرار بالمعصية الواحدة مرتين ، أو أربع مرات تأكيدا لحد واحد
فكما أنه يمكن أن يكون جميع هذه الاقرارات تأكيدا لحد واحد فيضرب حدا
واحدا .
( 4 ) أي كذلك يمكن أن تكون هذه الاقرارات تأسيسا بمعنى أن يكون كل
إقرار لحد مستقل ، من دون أن يكون الاقرار الثاني تأكيد الأول ، بل كل واحد
منها لجريمة مستقلة .
( 5 ) أي فلا يتعين الاقرار الأربع حد زنا ، لجواز كون كل واحد
من الاقرارات تأسيسا ، واحدا مستقلا .
( 6 ) أي تكون الاقرارات المتعددة لغير الزنا . كما إذا كان الاقرار بالمعصية
مرتين فيراد من كل واحد منهما حدا مستقلا غير مرتبط بالآخر " بناء على أن
التأسيس أولى من التأكيد " .
( 7 ) أي كون الاقرارات المتعددة والمكررة للتعزيرات المتعددة فيراد
من كل إقرار تعزير مستقل . " بناء على أن التأسيس أولى من التأكيد " .
( 8 ) أي لجواز كون المكرر من الاقرارات المتعددة للحدود المتعددة فيراد
من كل إقرار حد مستقل . فلا يحمل الاقرار الأربع على الزنا ، بل على قسمين
من المعصية بأن يراد من الإقرارين الأولين من الأربع حد القذف ، ومن الإقرارين