تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وكذا ( 1 ) عدم تجاوز المئة فإنه يمكن زيادة الحد عنها بأن يكون قد زنا في مكان شريف أو زمان شريف ومع ذلك ( 2 ) فتقدير الزيادة ( 3 ) على هذا التقدير ( 4 ) إلى الحاكم ، لا إليه ( 5 ) . ثم يشكل بلوغ ( 6 ) الثمانين بالاقرار مرة ، لتوقف حد الثمانين على الاقرار مرتين ، وأشكل منه ( 7 ) بلوغ المئة بالمرة والمرتين . ( وهذا ) وهو بلوغ المئة ( إنما يصح إذا تكرر ) الاقرار ( أربعا )
شرح
( 1 ) أي وكذا يرد الاشكال في صورة قيد المائة بعدم تجاوزها إلى الزيادة . وجه الاشكال : إنه يمكن أن تكون زيادة الحد عن المائة لأجل خصوصية وهو كون المعصية في مكان شريف ، أو زمان شريف . ( 2 ) أي ومع هذا التصحيح الذي قلنا وهو " إمكان كون الزيادة لأجل الخصوصية المذكورة " فيبقى إشكال أن تقدير الزيادة وعدمها إلى نظر الحاكم . ( 3 ) أي الزيادة عن المائة . ( 4 ) وهي الخصوصية المذكورة من كون وقوع المعصية في زمان شريف أو مكان شريف . ( 5 ) أي لا إلى المقر . ( 6 ) أي بلوغ الحد إلى الثمانين لو أقر بالمعصية مرة واحدة مشكل . ( 7 ) أي وأشكل من هذا الاشكال بلوغ الحد إلى المائة . لو أقر مرة ، أو مرتين ، لأن المائة حد الزنا فهو لا يثبت بالاقرار مرة أو مرتين ، بل لا بد من الاقرار أربع مرات . اللهم إلا أن يقال : إن البلوغ إلى هذا العدد لأجل الخصوصية المذكورة . إذن تجوز الزيادة .