وكذا ( 1 ) عدم تجاوز المئة فإنه يمكن زيادة الحد عنها بأن يكون
قد زنا في مكان شريف أو زمان شريف ومع ذلك ( 2 ) فتقدير الزيادة ( 3 )
على هذا التقدير ( 4 ) إلى الحاكم ، لا إليه ( 5 ) .
ثم يشكل بلوغ ( 6 ) الثمانين بالاقرار مرة ، لتوقف حد الثمانين على الاقرار
مرتين ، وأشكل منه ( 7 ) بلوغ المئة بالمرة والمرتين .
( وهذا ) وهو بلوغ المئة ( إنما يصح إذا تكرر ) الاقرار ( أربعا )
شرح
( 1 ) أي وكذا يرد الاشكال في صورة قيد المائة بعدم تجاوزها إلى الزيادة .
وجه الاشكال : إنه يمكن أن تكون زيادة الحد عن المائة لأجل خصوصية
وهو كون المعصية في مكان شريف ، أو زمان شريف .
( 2 ) أي ومع هذا التصحيح الذي قلنا وهو " إمكان كون الزيادة لأجل
الخصوصية المذكورة " فيبقى إشكال أن تقدير الزيادة وعدمها إلى نظر الحاكم .
( 3 ) أي الزيادة عن المائة .
( 4 ) وهي الخصوصية المذكورة من كون وقوع المعصية في زمان شريف
أو مكان شريف .
( 5 ) أي لا إلى المقر .
( 6 ) أي بلوغ الحد إلى الثمانين لو أقر بالمعصية مرة واحدة مشكل .
( 7 ) أي وأشكل من هذا الاشكال بلوغ الحد إلى المائة . لو أقر مرة ،
أو مرتين ، لأن المائة حد الزنا فهو لا يثبت بالاقرار مرة أو مرتين ، بل لا بد
من الاقرار أربع مرات .
اللهم إلا أن يقال : إن البلوغ إلى هذا العدد لأجل الخصوصية المذكورة .
إذن تجوز الزيادة .