تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
إلى أن أقل الحدود حد الشرب ( 1 ) . وفيه ( 2 ) نظر إذا حد القواد خمسة وسبعون ، والمصنف والعلامة وجماعة لم يحدوه ( 3 ) في جانب القلة كما أطلق ( 4 ) في الرواية ، لجواز أن يريد بالحد ( 5 ) التعزير ولا تقدير له ( 6 ) قلة ، ومع ضعف المستند ( 7 ) في كل واحد من الأقوال ( 8 ) نظر .
شرح
( 1 ) إن حد الشرب ، أو القذف ثمانون سوطا . فالتعزير لا بد أن لا ينقص عن ذلك . ( 2 ) أي وفيما ذهب إليه ابن إدريس من عدم نقصان التعزير عن الثمانين لأنه حد الشرب أو القذف ، نظر . وقد ذكر رحمه الله وجه النظر . ( 3 ) أي العلامة وجماعة من الفقهاء لم يحدوا التعزير في جانب القلة كما حدوه في جانب الكثرة ، بل جعلوه مطلقا . ( 4 ) أي كما أن لفظ الحد المراد منه التعزير ورد مطلقا في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 126 في قوله عليه السلام : أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد . حيث لم يقيد عليه السلام مقدار الحد ، بل أو كل أمره إلى المقر . ( 5 ) أي بالحد الذي ورد في هذه الرواية . ( 6 ) أي لهذا الحد الوارد في هذه الرواية المراد منها : التعزير . ( 7 ) أي ومع ضعف سند هذه الرواية المشار إليها الهامش رقم 5 ص 126 ، لأن في طريقها " محمد بن قيس " وهو مشترك بين الثقة والمجهول إذا روى عن الإمام الباقر عليه السلام . ( 8 ) هذا أوان الشروع في الاشكال من " الشارح " على الأقوال المذكورة وهي ثلاثة . " الأول " : هو الضرب حتى ينهى عن نفسه ولا يتجاوز المائة كما أفاده المصنف .