إلى أن أقل الحدود حد الشرب ( 1 ) .
وفيه ( 2 ) نظر إذا حد القواد خمسة وسبعون ، والمصنف والعلامة
وجماعة لم يحدوه ( 3 ) في جانب القلة كما أطلق ( 4 ) في الرواية ، لجواز أن
يريد بالحد ( 5 ) التعزير ولا تقدير له ( 6 ) قلة ، ومع ضعف المستند ( 7 )
في كل واحد من الأقوال ( 8 ) نظر .
شرح
( 1 ) إن حد الشرب ، أو القذف ثمانون سوطا . فالتعزير لا بد أن لا ينقص
عن ذلك .
( 2 ) أي وفيما ذهب إليه ابن إدريس من عدم نقصان التعزير عن الثمانين
لأنه حد الشرب أو القذف ، نظر . وقد ذكر رحمه الله وجه النظر .
( 3 ) أي العلامة وجماعة من الفقهاء لم يحدوا التعزير في جانب القلة كما حدوه
في جانب الكثرة ، بل جعلوه مطلقا .
( 4 ) أي كما أن لفظ الحد المراد منه التعزير ورد مطلقا في الرواية المشار إليها
في الهامش رقم 5 ص 126 في قوله عليه السلام : أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي
عن نفسه الحد . حيث لم يقيد عليه السلام مقدار الحد ، بل أو كل أمره إلى المقر .
( 5 ) أي بالحد الذي ورد في هذه الرواية .
( 6 ) أي لهذا الحد الوارد في هذه الرواية المراد منها : التعزير .
( 7 ) أي ومع ضعف سند هذه الرواية المشار إليها الهامش رقم 5 ص 126 ، لأن
في طريقها " محمد بن قيس " وهو مشترك بين الثقة والمجهول إذا روى عن الإمام
الباقر عليه السلام .
( 8 ) هذا أوان الشروع في الاشكال من " الشارح " على الأقوال المذكورة
وهي ثلاثة .
" الأول " : هو الضرب حتى ينهى عن نفسه ولا يتجاوز المائة كما أفاده
المصنف .