تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولو حمل ( 1 ) على تعزير مقدر وجب تقييده ( 2 ) بما لو وقف ( 3 ) على أحد المقدرات منه ( 4 ) ، مع أن إطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر ( 5 ) واللفظ إنما يحمل على ظاهره ( 6 ) ، ومع ذلك ( 7 ) فلو وقف ( 8 ) على عدد لا يكون حدا كما بين الثمانين المئة أشكل قبوله ( 9 ) منه ، لأنه ( 10 ) خلاف المشروع .
شرح
كما قال عليه السلام . وإنما يعاد هذا لئلا تمس كرامة البينة فتهان ولا تقدم على الشهادة مرة ثانية . ( 1 ) أي لفظ الحد الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 126 . ( 2 ) أي تقييد نهي المقر الحد عن نفسه بتعزير مقدار معين ، ولا يجوز الاكتفاء بما يبينه هو ، بل اللازم أن يقف المقر على أحد المعزرات المعلومة في الشرع بعد أن حملنا الحد الوارد في الرواية على التعزير المقدر . ( 3 ) أي المقر . ( 4 ) أي من التعزير . ( 5 ) لأن الظاهر من كل لفظ أن يحمل على معناه . ومعنى الحد هو الحد المقدر في الشرع ، لا التعزير المطلق . ( 6 ) وهي إرادة ظاهر اللفظ ، لا حمله على خلافه . ( 7 ) أي ومع هذا التصحيح الذي قلناه في حمل لفظ الحد الوارد في الرواية . ( 8 ) أي المقر . ( 9 ) أي قبول قول المقر في الحد الذي يقف عليه كما لو وقف على التسعين مثلا مشكل ، لأن هذا المقدار من الحد لم يرد من الشرع . ( 10 ) أي هذا المقدار من الحد وهو الوقوف على التسعين مثلا لم يرد في الحدود الشرعية .